المقنعة-ج1-ص164
مؤمنا معتقدا للحق بأسره في ديانته (1)، مصليا للفرض في ساعته، فإذا كان كذلك، واجتمع معه أربعة نفر وجب الاجتماع.
ومن صلى خلف إمام بهذه الصفات وجب عليه الانصات عند قرائته، والقنوت في الاولى من الركعتين في فريضته (2).
ومن صلى خلف إمام بخلاف ما وصفناه رتب الفرض على المشروح فيما قدمناه.
ويجب حضور الجمعة مع من وصفناه من الائمة فرضا، ويستحب مع من خالفهم تقية وندبا، روى هشام بن سالم، عن زرارة بن أعين قال: حدثنا أبو عبد الله عليه السلام على صلاة الجمعة حتى ظننت أنه يريد أن نأتيه، فقلت: نغدوا عليك، فقال: ” لا (3)، انما عنيت ذلك عندكم ” (4).
ولا بأس بالصلاة لمن عدم الامام في منزله، ومسجد قبيلته غير أن إتيان المسجد الاعظم على كل حال، لا ضرر فيها، أفضل.
وتسقط صلاة الجمعة مع الامام عن تسعة: الطفل الصغير، والهرم الكبير، والمرأة، والمسافر، والعبد، والمريض، والاعمى، والاعرج، ومن كان منهابالمسافة على أكثر من فرسخين.
ووقت صلاة الظهر في يوم الجمعة حين تزول الشمس، ووقت صلاة العصر منه وقت الظهر في سائر الايام، وذلك لما جاء عن الصادقين عليهم السلام: (5) أن النبي صلى الله عليه وآله كان يخطب أصحابه (6) في الاول، فإذا زالت الشمس نزل عليه جبرئيل عليه السلام (7)، فقال (8) له:
(1) في ب زيادة: ” صادقا في خطبته ” وفي وزيادة: ” صادقا في خطبتيه “.
(2) في ز: ” فريضة الجمعة “.
(3) ليس ” لا ” في (الف).
(4) الوسائل، ج 5 الباب 5 من أبواب صلاة الجمعة ح 1 ص 12.
(5) في ب: ” الصادق عليه السلام “.
(6) في ب: ” بأصحابه “.
(7) في ز: ” فإذا زالت الشمس نزل جبرئيل فقال له “.
(8) في ب: ” وقال “.