المقنعة-ج1-ص163
جلاله فرض على عباده من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة، لم يفرض فيها الاجتماع إلا في صلاة الجمعة خاصة.
فقال جل من قائل: ” يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ” (1).
وقال الصادق عليه السلام: ” من ترك الجمعة ثلاثا من غير علة طبع الله على قلبه ” (2) (3).
ففرضها وفقك الله الاجتماع على ما قدمناه إلا أنه بشريطة حضور إمام مأمون على صفات يتقدم الجماعة، ويخطبهم (4) خطبتين، يسقط بهما وبالاجتماع عن المجتمعين من الاربع الركعات ركعتان.
وإذا حضر الامام وجبت الجمعة على سائر الملكفين إلا من عذره (5) الله تعالى منهم.
وإن لم يحضر إمام سقط فرض الاجتماع.
وإن حضر إمام يخل شرائطه بشريطة من يتقدم، فيصلح به الاجتماع فحكم حضوره حكم عدم الامام.
والشرائط التى تجب فيمن يجب معه الاجتماع أن يكون حرا، بالغا، طاهرا في ولادته، مجنبا من الامراض الجذام والبرص خاصة في جلدته (6)، مسلما،
(1) الوسائل، ج 5 الباب 1 من أبواب صلاة الجمعة ص 4 – 6.
(4) في ألف، ج: ” يخطب بهم “.
(5) في ج، ز: ” أعذره “.
(6) في ألف، ج: ” في خلقته ” وفي ب ” سويا في خلقه ” بدل ” في جلدته ” وفي ألف زيادة: ” صادقا في خطبته “.