المقنعة-ج1-ص152
وقد (1) قيل لا بأس بالصلاة إلى قبلة (2) فيها قبر إمام (3)، والاصل (4) ما ذكرناه.
ويصلى الزائر مما يلى رأس الامام عليه السلام فهو أفضل من أن يصلى، إلى القبر من غير حائل بينه وبينه على (5) حال.
ولا يجوز للرجل أن يصلى وعليه لثام حتى يكشف عن جبهته (6) موضع السجود، ويكشف عن فيه لقراءة القرآن.
ويكره للمرأة أن تصلى وعليها نقاب مع التمكن والاختيار.
ولا يجوز للرجل أن يصلى وامرأة تصلى إلى جانبه، أو في صف واحد معه، ومتى صلى وهي مسامتة له في (7) صفه بطلت صلاتهما، وينبغي إذا اتفق صلاتها في حال صلاته في بيت واحد ونحوه أن تصلي بحيث يكون سجودها تجاه (8) قدميه في سجوده، وكذلك إن صلت بصلاته كانت حالها (9) في صلاتها ما وصفناه.
ولا يجوز لاحد أن يصلي وعليه قباء مشدود إلا أن يكون في الحرب، فلا يتمكن من (10) حله فيجوز ذلك مع الاضطرار.
ولا ينبغى للرجل إذا كان له شعر أن يصلي وهو معقوص حتى يحله، وقد رخص في ذلك للنساء.
ويكره للانسان أن يصلي في قميص قد شد عليه من ظاهره مئزر (11) أو
(1) في ب: ” وقد روى أنه لا بأس “.
(2) في ج: ” إلى قبة “.
(3) الوسائل، ج 3، الباب 26 من أبواب مكان المصلي، ح 1، ص 454.
(4) في ألف: ” والافضل ما ذكرناه “.
(5) في و: ” على كل حال “.
(6) في ج: ” من جبهته عن موضع السجود “.
(7) في ب: ” في صف “.
(8) في ج: ” يحاذي “.
(9) في د، ز: ” حالتها “.
(10) في ب: ” فلا يتمكن أن يحله “.
(11) في ب: ” بمئزر أو غيره ” وفي ه: ” مئزرا أو غيره “.