المقنعة-ج1-ص151
بالبعض الآخر.
ولا تصلى المرأة الحرة بغير خمار على رأسها، ويجوز ذلك للاماء والصبيات (1) من حرائر النساء.
ولا تجوز الصلاة في بيوت الغائط، وبيوت النيران، وبيوت الخمور، وعلى جواد الطرق، وفي معاطن الابل، وفي الارض السبخة.
ولا بأس بالصلاة في البيع والكنائس إذا توجه المسلم إلى قبلته (2) فيها.
ولا يصلى في بيوت المجوس حتى يرش بالماء، ويجف بعد ذلك.
ولا يجوز الصلاة في ثوب قد أصابه خمر، أو شراب مسكر، أو فقاع حتى يطهر بالغسل.
ولا يصلي في ثوب فيه منى حتى يغسل، وكذلك الحكم في سائر النجاسات.
ويكره للانسان أن يصلى وفي قبلته نار (4)، أو فيها سلاح مجرد، أو فيها صورة، أو شئ من النجاسات.
ولا بأس أن يصلى وهو متقلد بسيف في غمده، أو في كمه سكين فيقرابها، أو غير ذلك إذا احتاج إلى إحرازه فيه.
وإذا صلى وفي إصبعه خاتم حديد (7) لم يضره ذلك.
ولا تجوز الصلاة إلى شئ من القبور حتى يكون بين الانسان وبينه حائل ولو قدر لبنة، أو عنزة منصوبة، أو ثوب موضوع.
(1) في غير ألف، و: ” الصبيان “.
(2) في ج: ” إلى القبلة “.
(3) في د، و: ” الماء ” وفي ج، ز: ” ترش بالماء وتجف “.
(4) في ج: ” نار مضرمة “.
(5) في ج، و: ” مقلد “.
(6) في، ز: ” أو غير ذلك من الحديد “.
(7) في ألف، ج: ” من حديد “.