المقنعة-ج1-ص150
الذكاة، ولا يجوز في جلود سائر الانجاس (1) من الدواب كالكلب، والخنزير، والثعلب، والارنب، وما أشبه ذلك، ولا تطهر بدباغ (2)، ولا تقع عليها ذكاة.
ولا يجوز للرجال الصلاة في الابريسم المحض مع الاختيار، ولا لبسه إلا مع الاضطرار، ولا بأس أن تلبسه (3) النساء، ويصلين فيه، وإن تنزهن عنه كان أفضل.
ولا يصلى في الفنك والسمور.
ولا تجوز الصلاة في أوبار ما لا يؤكل لحمه.
ولا بأس بالصلاة في الخز (4) المحض، ولا تجوز الصلاة فيه إذا كان مغشوشا بوبر الارانب، والثعالب، وأشباههما.
ولا بأس بالصلاة في ثوب سداه أبريسم، ولحمته قطن، أو كتان، أو خز خالص، أو يكون سداه شيئا من ذلك، ولحمته أبريسم، أو حرير.
(5) وتكره الصلاة في الثياب السود، وليس العمامة من الثياب في شئ، ولا بأس بالصلاة فيها وإن كانت سوداء.
ولا تجوز الصلاة في قميص يشف لرقتة حتى يكون تحته غيره كالمئزر و (6) السراويل، أو قميص سواه غير شفاف.
ويكره (7) ليس الميزر فوق القميص في الصلاة.
ويكره أن يصلى الانسان بعمامة لا حنك لها، ولو صلى كذلك لكان مسيئا، ولم يجب عليه إعادة الصلاة.
ولا بأس أن يصلي الانسان في إزار واحد، يأتزر ببعضه، ويرتدي (8)
(1) في ج، د، ز: ” الاجناس “.
(2) في ب، ز: ” بالدباغ “.
(3) في ج: ” ولا بأس أن تصلى به النساء وإن تنزهن عنه كان أفضل “.
(4) في ب: ” في الخز الخالص المحض “.
(5) في ب: ” أبريسما أو حريرا “.
(6) في الف، و: ” أو “.
(7) في ب: ” يكره له “.
(8) في ج: ” يتردى “.