پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص146

ظنه أقوى في واحدة منهما بنى عليه، وإن اعتدل توهمه (1) في الجميع بنى على الاكثر، وقضى (2) ما ظن أنه فاته، كأنه (3) أوهم (4) في ثالثة أو رابعة، واستوى ظنه فيهما جميعا فليبن على أنه في رابعة، ويتشهد، ويسلم، ثم يقوم، فيصلي ركعة واحدة، يتشهد فيها (5)، أو يصلى ركعتين من جلوس، يتشهد في الثانية منهما (6)، ويسلم (7)، فإن كان الذي بنى عليه أربعا في الحقيقة وعند الله تعالى فالركعة التى صلاها بعدها، أو الركعتان من جلوس لا تضره، وفيها احتياط للصلاة، وتكتب (8) له في الحسنات، ويرغم بها الشيطان (9)، وإن كان الذي بنى عليه ثلاث ركعات عند الله تعالى فالركعة الواحدة، أو الركعتان من جلوس عوض عنها في تمام الصلاة.

وكذلك من سها فلم يدر أهو في الثانية أو الرابعة فان كان ظنه في أحدهما (10) أقوى من الآخر عمل على ظنه في ذلك، وإن كان ظنه فيهما سواء بنى على أنه في رابعة، وتشهد، فإذا سلم، قام فصلى ركعتين من قيام، يقرأ في كل واحدة (11) منهما ” الحمد ” وحدها، وإن شاء سبح (12) أربع تسبيحات، وتشهد، وسلم، (13) فإن كان الذي بنى عليه ركعتين فهاتان الركعتان له تمام الصلاة، وإن كان أربعا كانت الركعتان له نافلة، احتاط بهما (14) للصلاة.

ولو شك في اثنتين وثلاث وأربع، واعتدل وهمه بنى على الاربع (15)

(1) في ز: ” وهمه “.

(2) في ج: ” تمم ” بدل ” قضى “.

(3) في ج: ” كأن “.

(4) في ألف، ب، ه‍: ” أنه في ثالثة ” وفي ج: ” أنه ثالثة “.

(5) في ج: ” يتشهد فيها ويسلم “.

(6) في ألف، د: ” منها ” (7) ليس ” ويسلم ” في (ز).

(8) في ج: ” كتبت “.

(9) في ألف، ج: ” أنف الشيطان “.

(10) في ب: ” إحديهما أقوى من الاخرى “.

(11) في ب: ” في كل ركعة “.

(12) في و: ” يسبح “.

(13) في ج: ” يتشهد ويسلم “.

(14) في ب، د، و: ” بها “.

(15) في د، ز: ” أربع “.