پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص139

والسلام في الصلاة سنة، وليس بفرض تفسد بتركه الصلاة.

والتوجه بالتكبيرات السبع على ما ذكرناه في أول كل فريضة سنة من تركه فيها، أو في غيرها من النوافل، واقتصر من جملته على تكبيرة الافتتاح أجزأه ذلك في الصلاة.

والتكبير للركوع (1) والسجود سنة، وكذلك رفع اليدين به، وليس ينبغى لاحد تركه متعمدا، وإن نسيه لم تفسد بذلك الصلاة.

والقنوت سنة وكيدة، لا ينبغى لاحد تركه مع الاختيار، ومن نسيه فلم يفعله قبل الركوع فليقضه بعده، فإن لم يذكر (2) حتى يركع (3) الثالثة قضاه بعد فراغه من الصلاة، فإن لم يفعل ضيع أجرا، وترك سنة وفضلا، وإن لم يكن بذلك مهملا فرضا، ولا مقترفا سيئة وإثما.

وسجدتا الشكر والتعفير بينهما من السنن، وليس من المفترضات.

والدعاء بعد الفرائض مستحب، وليس من الافعال الواجبات.

ومختصر القنوت في الصلاة أن يقول الانسان: ” اللهم اغفر لنا، وارحمنا، وعافنا، واعف عنا في الدنيا والآخرة يا أرحم (4) الراحمين (5) “.

وأدنى (6) ما يدعي (7) به بعد الفريضة (8) أن يقول الانسان: ” اللهم إني أسألك من كل خير أحاط به علمك، وأعوذ بك (9) من كل شر (10) أحاط به علمك، وأسألك خشيتك في اموري كلها، وأعوذ بك من خزى الدنيا وعذاب الآخرة ” (11).

(1) في ز: ” والتكبير للركوع سنة ” وفي نسخة منه: ” والتكبير للسجود سنة ” (2) في ب، ه‍: ” لم يذكره “.

(3) في ألف: ” ركع “.

(4) في د، ز ” برحمتك يا أرحم الراحمين “.

(5) الوسائل، ج 4 الباب 7 من أبواب القنوت، ص 906 مع تفاوت (6) في ج: ” ادعى ” وفي د: ” أو في ” (7) في ألف: ” يدعو “.

(8) في ب: ” الفرائض “.

(9) ليس ” بك ” في (ألف).

(10) في ج: ” سوء “.

(11) الوسائل، ج 4 الباب 24 من أبواب التعقيب، ح 1 ص 1042 بتفاوت.