پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص138

إلا عادة ومن تركها ناسيا فلها أحكام.

إن صلى (1) قبل الوقت متعمدا أعاد، وإن أخطأ في ذلك فأدركه الوقت وهو منها في شئ أجزأته، وإن فرغ منها قبل الوقت أعاد.

فإن نسى استقبال القبلة، أو أخطأها، ثم ذكرها، أو عرفها ووقت الصلاة باق أعاد، فإن كان الوقت قد مضى فلا إعادة عليه إلا أن تكون صلاته على السهو والخطأ إلى استدبار القبلة فعليه إعادة الصلاة، كان الوقت باقيا، أو ماضيا.

فإن ترك تكبيرة الافتتاح متعمدا، أو ساهيا فعليه إعادة الصلاة، لانه لا يثبت له شئ من الصلاة ما لم يثبت له تكبيرة الافتتاح.

وإن ترك القراءة ناسيا فلا إعادة عليه إذا تمم الركوع والسجود.

وإن ترك الركوع ناسيا (2)، أو متعمدا أعاد الصلاة.

[ فإن شك في الركوع وهو قائم ركع، وإن كان قد دخل في حالة اخرى من السجود وغيره مضى في صلاته، وليس عليه شئ ] (3).

وإن ترك سجدتين من ركعة واحدة أعاد على كل حال، وإن نسى واحدة منهما، ثم ذكرها في الركعة الثانية قبل الركوع أرسل نفسه، وسجدها، ثم قام فاستأنف القراءة، أو التسبيح إن كان مسبحا في الركعتين، الآخرتين (4) على ما قدمناه، وإن لم يذكرها حتى يركع الثانية قضاها بعد التسليم، وسجد سجدتي السهو، وسأبين ذلك في باب السهو في الصلاة إن شاء الله.

وإن ترك التسبيح في الركوع و (5) السجود ناسيا لم يكن عليه إعادة الصلاة.

وإن ترك التشهد ناسيا قضاه، ولم يعد (6) الصلاة.

(1) في ب: ” فإن صلاها “.

(2) في ز: ” ناسيا كان أو متعمدا “.

(3) ما بين المعقوفين في (ز) فقط.

(4) في ب: ” الاخيرتين “.

(5) في ب، د، ز: ” أو “.

(6) في ألف: ” لم تفسد “.