پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص137

بالسيف (1) في الارض ” (2).

وروي: أن رجلا سأل العبد الصالح موسى بن جعفر عليه السلام أن يعلمه دعاء موجزا، يدعو به لسعة (3) الرزق، فقال له: إذا صليت الغداة في كل يوم فقل في دبرها: ” سبحان الله العظيم وبحمده، أستغفر الله، وأساله من فضله “، (4) فتعلم ذلك الرجل، ودعا به فما كان بأسرع من أن جائه (5) ميراث، لم يكن يرجوه من جهة قريب (6) له، لم يكن يعرفه، فصار من أحسن أهل بيته حالا بعد أن كان أسوئهم حالا (7).

[ 10 ] باب تفصيل أحكام ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض فيها والمسنون وما يجوز فيها وما لا يجوز والذى ذكرناه في صفات الصلاة يشتمل على المفروض منها والمسنون، وأنا أفضل كل واحد منهما من صاحبه، لتعرف الحقيقة فيه إن شاء الله.

المفروض (8) من الصلاة أداؤها في وقتها، واستقبال القبلة لها، وتكبيرة الافتتاح، والقراءة والركوع، والتسبيح في الركوع (9)، والسجود، والتسبيح في السجود (10) والتشهد، والصلاة على محمد وآله (11) عليهم السلام فيه، فمن ترك شيئا من هذه الخصال التى ذكرناها عمدا في صلاته فلا صلاة له، وعليه

(1) ليس ” بالسيف ” في (ج).

(2) الوسائل: ” ج 4، الباب 25 من أبواب الدعاء، ح 1، ص 1117.

(3) في و: ” ليسعه “.

(4) في ب ” فإنه من خالص الدعاء المرسوم فتعلم “.

(5) في ألف، و: ” جاء “.

(6) في ج: ” قرب “.

(7) الوسائل، ج 4 الباب 25 من أبواب التعقيب، ح 5 ص 1049.

(8) في ألف، ج: ” فالمفروض “.

(9) ليس ” والتسبيح في الركوع ” في (ب).

(10) ليس ” والتسبيح في السجود ” في (ألف، ج).

(11) في ألف، ج: ” على محمد وآل محمد ” وفي ب: ” على النبي صلى الله عليه وآله “.