پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص111

توجه بسبع تكبيرات في الاولة من نوافل الزوال أغناه ذلك عن التوجه فيما بعدها أوائل الركعات، ولو كبر سبعا متواليات، ثم توجه بعد السابعة من غير قول لما قدمناه أجزأه، إلا أن تفصيلها بالمقال والفعال الذي شرحناه أفضل، وكذلك لو كبر خمسا متواليات، أو ثلاثا متواليات، [ كان أفضل من الواحدة،وسبع أفضل ] (1).

واقتصاره على تكبيرة الافتتاح مجز له في الفرض والسنة على ما قدمناه.

والسنة في التوجه بسبع تكبيرات مفصلات بما قدمناه من القول والعمل فيها في سبع صلوات: الاولة من كل فريضة، والاولة من نوافل الزوال على ما شرحناه، والاولة من نوافل المغرب، والاولة من الوتيرة، وهى الركعتان اللتان تصلى من جلوس بعد عشاء الآخرة، وتحتسب بركعة واحدة في العدد على ما قدمناه، والاولة من نوافل الليل، والمفردة بعد الشفع (2)، وهى الوتر، والاولة من ركعتي الاحرام للحج والعمرة، ثم هو فيما بعد هذه الصلوات مستحب، وليس تأكيده كتأكيده فيما عددناه.

والمرأة تنضم (3) في صلاتها، فتجتمع في قيامها بين قدميها، فإذا أرادت الركوع وضعت يديها على فخذيها، ولم تطأطأ كثيرا، فإذا أرادت السجود جلست، ثم سجدت لاطئة بالارض، وإذا أرادت التشهد جلست، وضمت فخذيها، وليس حكمها حكم الرجال فيما قدمنا وصفه من هيئاتهم في أحوال الصلاة.

فإذا فرغ المصلى من ثماني ركعات الزوال – على ما بيناه وشرحناه – فليؤذن

(1) جاء بدل ما بين المعقوفتين في (ب) هكذا: ” كان أفضل من الواحدة وأجزأته الواحدة وسبع أفضل ” وفي (د) هكذا: ” لاجزأه ذلك وتكبيره سبعا أفضل ” وفي (ز) هكذا: وتكبيره سبعا أفضل “.

(2) في ج: ” والتي بعد الشفع “.

(3) في ج: ” تضمم ” وفي و، ز: ” تتضمم “.