پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص103

فذلك سبعة عشر فصلا، تصير مع الاذان خمسة وثلاثين فصلا على ما ذكرناه.

ولا يعرب أيضا في الاقامة، بل يقفها كما بيناه في الاذان، وإن حدر الاقامة، ولم يرتلها ترتيل الاذان جاز له ذلك، بل هو السنة، ولا بد في الاذان من (1) ترتيل حسب ما شرحناه.

[ 9 ] باب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الاحدى وخمسين (2) ركعة وترتيبها و القراءة فيها والتسبيح في ركوعها وسجودها والقنوت فيها والمفروض من ذلك و المسنون منه فإذا زالت الشمس، وعرف ذلك الانسان بإحدى علامات زوالها التى ذكرناها فليسبغ وضوئه إن كان على حدث يوجب الطهارة، وليتوجه إلى القبلة خاشعا (3) مقبلا على صلاته بقلبه وبدنه، وليستفتح الصلاة بالتكبير، فيقول: ” الله أكبر “، ويرفع يديه مع تكبيره حيال وجهه (4)، وقد بسط كفيه، وضم بين أصابع كل كف من يديه، وفرق (5) بين إبهاميه (6) ومسبحته، ولا يجاوز بأطراف أصابعه في رفعهما للتكبير شحمتي (7) أذنيه، وليرسلهما مع آخر لفظة بالتكبير إلى فخذيه، ثم يرفعهما، ويكبر تكبيرة اخرى كالاولى، ويرسلهما مع فخذيه، ويكبر (8) ثالثة رافعا يديه بها حيال وجهه كما تقدم ذكره – ثم يرسل

(1) في ألف، ز: ” من الترتيل “.

(2) في ألف، د، ه‍، ز: ” الاحدى والخمسين “.

(3) في ب، ه‍ و، ز: ” خاشعا لله “.

(4) في ألف بعد قوله: وجهه: ” ومد عنقه وبسط كفيه ويضم بين أصابع “.

(5) في ألف: ” ويفرق “.

(6) في ب: ” إبهامه “.

(7) في د: ” شحمة “.

(8) في ب، ز: ” يكبر تكبيرة ثالثة “.