المقنعة-ج1-ص99
ولا بأس أن يؤذن الانسان جالسا إذا كان ضعيفا (1) في جسمه، وكان طول القيام يتعبه، ويضره (2)، أو كان راكبا جادا في مسيره، ولمثل (3) ذلك من الاسباب.
ولا يجوز له الاقامة إلا وهو قائم متوجه إلى القبلة مع الاختيار.
ولا بأس أن يؤذن الانسان، ووجهه مصروف عن القبلة يمينا وشمالا للحوائج إلى ذلك والاسباب، غير أنه إذا انتهى في أذانه إلى الشهادتين توجه بهما إلى القبلة، ولم ينصرف عنها مع الامكان.
ولا يقيم إلا ووجهه تلقاء القبلة على ما قدمناه.
وليس على النساء أذان، ولا إقامة، لكنهن يتشهدن بالشهادتين عند وقت كل صلاة، ولا يجهرن بهما، لئلا يسمع أصواتهن الرجال، ولو أذن، وأقمن على الإخفات للصلوات (4) لكن (5) بذلك مأجورات، ولم يكن به مأزورات، إلا أنه ليس بواجب عليهن، كوجوبه على الرجال.
ومن أذن فليقف (6) على آخر كل فصل من أذانه، ولا يعرف به (7)، وليرتله، ويرفع به صوته إن استطاع، ولا يخفض (8) به صوته دون إسماعه (9) نفسه إياه، فإن ذلك لا يجزيه (10) فيما سنه النبي صلى الله عليه وآله وكذلك إذا اذنت المرأة متبرعة لنفسها، أو شهدت (11) الشهادتين عند صلاتها (12) فلتسمع نفسها ذلك، ولا تخافت بكلامها دون السماع.
(1) في ألف، ج ” ضعفا “.
(2) في ب: ” أو يضربه “.
(3) في ج: ” وأمثال ذلك ” وفي و: ” وبمثل ذلك “.
(4) في ج، ز: ” للصلاة “.
(5) في ألف، ه: ” يكن ” وفي ج: ” كن “.
(6) في ب: ” ومن أذن فليجزم وليقف.
(7) في د، ز: ” ولا يعربه “.
(8) في ألف: ” ولا يخفى ” وفي ج: ” ولا يخفف “.
(9) في ألف، د: ” اسماع ” وفي ج: ” سماعه “.
(10) في ألف، ج: ” لا يجوز “.
(11) في ج: ” تشهدت “.
(12) في ألف، ب، و: ” صلواتها “.