پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص95

والمسافر إذا جد به السير عند المغرب فهو في سعة في تأخيرها (1) إلى ربع الليل، ولا بأس أن يصلى عشاء (2) الآخرة قبل مغيب الشفق عند الضرورات (3).

[ 6 ]

باب القبلة

والقبلة هي الكعبة، قال الله تعالى: ” جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس ” (4)، المسجد قبلة من نأى عنه (5)، لان التوجه إليه توجه إليها (6)، قال الله تعالى: ” قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضيها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره ” (7)، يريد به نحوه، قال الشاعر: ” وهو لقيط الايادي وقد أظلكم (8) من شطر ثغركم هول، له ظلم تغشاكم (9) قطعا ” يعنى بقوله: ” شطر ثغركم ” نحوه بلا خلاف.

فيجب على المتعبد أن يعرف القبلة، ليتوجه إليها في صلاته، وعند الذبح، والنحر لنسكه (10)، واستباحة ما يأكله (11) من ذبائحه، وعند الاحتضار، ودفن الاموات، وغيره من الاشياء التى قررت شريعة الاسلام التوجه إلى القبلة فيها.

فمن عاين الكعبة ممن حل بفنائها في المسجد توجه إليها في الصلاة من أي جهة من جهاتها شاء، ومن كان نائيا عنها، خارجا عن المسجد الحرام توجه إليها بالتوجه إليه، كما أمر الله تعالى بذلك نبيه صلى الله عليه وآله، حيث هاجر

(1) في ألف، ب، ج: ” من تأخيرها “.

(2) في ب، د، ز: ” العشاء الاخرة “.

(3) في ألف: ” عند الضرورة “، وليس ” عند الضرورات ” في (ج) (4) المائدة: 97.

(5) في ب: ” عنها “.

(6) في ألف: ” لان المتوجه إليه يتوجه إليها “.

(7) البقرة: 144.

(8) في ز: ” ولقد اظلكم “.

(9) في ب: د، ه‍: ” يغشاكم ” وفي ألف، ج: ” قطع “.

(10) في ز: ” في نسكه “.

(11) في ج، د، ه‍، و، ز: ” ما أكله “.