المقنعة-ج1-ص94
ووقت (1) الغداة اعتراض الفجر، وهو البياض في المشرق الذي تعقبه الحمرة، في مكانه، ويكون (2) مقدمة لطلوعها على الارض من السماء، وذلك أن الفجر الاول وهو البياض الظاهر في الشرق (3) يطلع طولا، ثم ينعكس بعد مدة عرضا ثم يحمر الافق بعده للشمس، فلا ينبغى للانسان أن يصلى فريضة الغداة حتى يعترض البياض، وينتشر (4) صعدا في (5) السماء كما ذكرناه، وآخر وقت الغداة طلوع الشمس.
فمن أدركها قبل طلوعها فقد أدرك الوقت، ومن لم يصلها حتى تطلع الشمس فقد فاته الوقت، وعليه القضاء.
ولكل صلاة من الفرائض الخمس وقتان: أول وآخر، فالاول لمن لا عذر له، والثاني لاصحاب الأعذار.
ولا ينبغي لاحد أن يؤخر الصلاة عن أول وقتها، وهو ذاكر لها، غير ممنوعمنها، فإن أخرها، ثم اخترم في الوقت قبل أن يؤديها كان مضيعا لها، فان بقى حتى يؤديها في آخر الوقت، أو فيما بين الاول والآخر منه عفى عن ذنبه في تأخيرها (6) إن شاء الله.
ولا يجوز لاحد أن يصلى شيئا من الفرائض قبل وقتها، ولا يجوز له تأخيرها عن وقتها.
ومن ظن أن الوقت قد دخل فصلى، ثم علم بعد ذلك أنه صلى قبله أعاد الصلاة إلا أن يكون الوقت دخل، وهو في الصلاة، لم يفرغ منها بعد، فيجزيه ذلك.
ولا يصلى (7) أحد فرضا حتى يتيقن الوقت، ويعمل فيه على الاستظهار.
(1) في ب: ” واول وقت ” وهو الاولى لقوله في يأتي: ” وآخر وقت الغداة “.
(2) في ب، د، ز: ” وتكون “.
(3) في ألف: ز: ” في المشرق “.
(4) في ب، د، و: ” وينشر “.
(5) في ب: ” صعداء ” وفي ج: ” صاعدا ” وفي ز: ” مبعدا “.
(6) في ه: ” في تأخيره “.
(7) في ب، د، و، ز: ” ولا يصل “.