المقنعة-ج1-ص91
يفصل بينها بتسليم في الثانية، وينصرف منها بتسليم بعد التشهد في الرابعة، وركعتان من جلوس، تحسب (1) بواحدة بعد عشاء الآخرة بتشهد في الثانية منها وتسليم، وثماني ركعات نوافل الليل من بعد مضى نصفه الاول بتشهد في كل ثانيه منها وتسليم كما ذكرناه في نوافل الزوال، وثلاث ركعات الشفع والوتر بتشهد في الثانية منها وتسليم وتشهد في الثالثة وتسليم، ينصرف (2) به منها، وركعتان بعد الوتر نافلة الفجر بتشهد في الثانية منها وتسليم بعده، ينصرف به منها.
[ 3 ]
والمفروض من الصلاة على المسافر إحدى عشرة ركعة في اليوم والليلة: الظهر ركعتان بتشهد في الثانية وتسليم بعده، ينصرف به منها، والعصر كذلك سواء، والمغرب ثلاث ركعات، كحالها في الحضر، وعشاء الآخرة ركعتان، كالظهر والعصر سواء والغداة ركعتان، كصلاتها في الحضر، لا تختلف.
[ 4 ]
ونوافل صلاة السفر سبع عشرة ركعة: أربع بعد المغرب، كما قدمنا وصفه في نوافل الحضر، وثماني ركعات صلاة الليل، وثلاث ركعات الشفع والوتر، وركعتا الفجر، ووقتهما (3) عند الفراغ من صلاة الليل والوتر، وهو الفجر الاول.
(1) في ه: ” يحتسب “.
(2) في ألف، ج د: ” وينصرف “.
(3) ليس ” و ” في (د) وفي غير د، ز: ” ووقتها “.