المقنعة-ج1-ص86
وينتظر بصاحب الذرب، (1) والغريق، ومن أصابته صاعقة، أو انهدم عليه بيت، أو سقط عليه جدار (2)، ولا يجعل بغسله ودفنه (3) فربما لحقته (4) السكتة بذلك، أو ضعف حتى يظن به الموت، وإذا تحقق موته غسل، وكفن، ودفن، ولا ينتظر به أكثر من ثلاثة أيام، فإنه لا شبهة في الموت بعد ثلاثة أيام.
وإذا لم يوجد للميت سدر وكافور وأشنان غسل بالماء القراح، وإن لم يوجد له ذريرة وحنوط أدرج في أكفانه، ودفن بعد غسله والصلاة عليه، وإن لم يكن له أكفان دفن عريانا، وجاز ذلك للاضطرار.
وإذا مات الانسان (5) في البحر، ولم توجد أرض يدفن فيها، غسل، وحنط، وكفن، وخيطت عليه أكفانه، وثقل، وألقي في البحر، ليرسب بثقله في قرار الماء.
وإذا مات رجل مسلم بين رجال كفار ونساء مسلمات، ليس له فيهن محرم، امر (6) بعض الكفار بالغسل، وغسله بتعليم النساء له غسل أهل الاسلام.
وكذلك إن ماتت امرأة مسلمة بين رجال مسلمين ليس فيهم لها محرم ونساء (7) كافرات أمر الرجال امرأة منهن أن تغتسل (8)، وعلموها تغسيلها على سنة الاسلام.
(1) ” الذرب ” بالتحريك، الداء الذى يعرض للمعدة فلا يهضم الطعام ويفسد فيها فلا تمسكه، و ” الذرب ” بالكسر داء يكون في الكبد – مجمع البحرين.
(2) في ز: ” جدران “.
(3) في ألف، ج: ” ولا دفنه “.
(4) في ألف: ” ألحقته وفي ب: ” لحقه “.
(5) في ب: ” إنسان “.
(6) في ألف: ” أمر النساء “.
(7) في ب: ” ونسوة “.
(8) في ز: ” أن تغسلها ” وفي ج: ” أن تغسل “.