المقنعة-ج1-ص84
وليس على الانسان غسل من مس السقط الذي لا غسل عليه، ويغتسل من مس من يجب (1) غسله إذا كان مسه له قبل تطهيره بالماء على ما قدمناه (2).
والمحرم إذا مات غسل، وكفن، وغطى وجهه بالكفن غير أنه لا يقرب الكافور ولا غيره من الطيب، وليس عليه تحنيطه.
والمقتول في سبيل الله بين يدي إمام المسلمين إذا مات من وقته لم يكن عليه غسل، ودفن بثيابه التي قتل فيها، وينزع عنه من جملتها السراويل إلا أن يكون أصابه دم فلا ينزع عنه، ويدفن معه، وكذلك ينزع عنه الفرو والقلنسوة، فإن أصابهما دم دفنا معه، وينزع عنه الخف على كل حال.
وإن لم يمت في الحال، وبقى ثم مات بعد ذلك غسل، وكفن، وحنط.
وكل قتيل سوى من ذكرناه (3)، ظالما كان أو مظلوما، فإنه يغسل، ويحنط، ويكفن، ثم يدفن إن شاء الله.
والمجدور، والمحترق، وأمثالهما ممن يحدث (4) الآفات التحليل لجلودهموأعضائهم ولحومهم إذا كان المس لهم باليد في تغسيلهم يزيل شيئا من لحمهم (5) أو شعرهم لم يمسوا باليد، وصب عليهم الماء صبا، فإن خيف أن يلقي الماء عنهم (6) شيئا من جلودهم أو شعرهم (7) لم يقربوا الماء، ويمموا بالتراب، كما يؤمم الحى العاجز بالزمانة عند حاجته إلى التيمم من جنابته، فيمسح وجهه من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه، ويمسح ظاهر كفيه حسب ما رسمناه (8).
(1) في ألف، ج، ه: ” من يجب عليه غسله “.
(2) في الباب 5 ” باب الاغسال المفترضات.
” ص 50 (3) في ألف، ب، ج: ” ما ذكرناه “.
(4) في ز: ” تحدث “.
(5) في ألف ” لحومهم “.
(6) في ألف، ج: ” عليهم “.
(7) في ألف، ج، ز: شعورهم “.
(8) في الباب 8 ” باب صفة التميم ” ص 62.