المقنعة-ج1-ص83
فسأل الله تعالى أن ينزل إليه شيئا من أشجار الجنة يأنس به، فانزلت عليه النخلة، فلما رآها عرفها، وآنس بها، وآوى إليها، فلما جمع الله بينه وبين زوجته حواء، وأقام معها ما شاء الله أن يقيم، وأولدها، ثم حضرته الوفاة جمع (1) ولده، وقال لهم: يا بني إنى كنت قد استوحشت عند نزولي هذه الارض، فآنسني الله بهذه النخلة المباركة، وأنا أرجو الانس بها في قبري، فإذا قضيت نحبي فخذوا منها جريدا (2)، فشقوها باثنتين، وضعوها معى في أكفاني، ففعل ولده ذلك بعد موته، وفعلته الانبياء عليهم السلام بعده، ثم اندرس أثره في الجاهلية، فأحياه النبي صلى الله عليه وآله، وشرعه، ووصى أهل بيته عليهم السلام باستعماله (3)، فهو سنة إلى أن تقوم الساعة (4) “.
وقد روى عن الصادق عليه السلام: ” أن الجريدة تنفع المحسن والمسئ: فأما المحسن فتونسه في قبره، وأما المسئ فتدرأ عنه العذاب ما دامت رطبة، ولله تعالى بعد ذلك فيه المشية ” (5).
ومن لم يتمكن من وضع الجريدة مع ميته في أكفانه، تقية من أهل الخلاف، وشناعتهم (6) بالاباطيل عليه فليدفنها (7) معه في قبره، فإن لم يقدر على ذلك، أو خاف منه بسبب من الأسباب فليس عليه في تركها شئ، والله تعالى يقبل عذره مع الاضطرار.
وإذا أسقطت المرأة، وكان السقط تاما لاربعة أشهر فما زاد، غسل، وكفن، ودفن، وإن كان لاقل من أربعة أشهر لف في خرقة، ودفن بدمه من غير تغسيل.
(1) في ألف: ” فجمع “.
(2) في ب، ه: ” جريدة “.
(3) في ألف، ه: ” باستعمالهم “.
(4) الوسائل ج 2، الباب 7 من أبواب التكفين، ح 10، ص 738.
(5) اقتصر في الوسائل في الباب المذكور على نقل صدره نعم في المستدرك، ج 2 الباب 6 من بواب الكفن: ح 3، ص 214 ط ج ذكره بتمامه وكلاهما نقلاه عن الكتاب (6) في ب: ” شناعهم “.
(7) في د: ” فيلزمها ” وفي نسخة من (ز): ” فليرمها.