المقنعة-ج1-ص82
فإذا انصرف الناس عنه تأخر عند القبر بعض إخوانه، فنادى بأعلى صوته: ” يا فلان بن فلان الله ربك، ومحمد نبيك، وعلي إمامك، والحسن والحسين، وفلان وفلان – إلى آخرهم – ائمتك، ائمة الهدى الابرار (1) ” فإن ذلك ينفع الميت، وربما كفى به المسألة في قبره إن شاء الله.
ويكره أن يحمى الماء بالنار لغسل الميت، فإن كان الشتاء شديد البرد فليسخن له قليلا ليتمكن غاسله من غسله.
ولا يجوز أن يقص شئ من شعر الميت، ولا من أظفاره، وإن سقط من ذلك شئ جعله معه في أكفانه.
وغسل المرأة كغسل الرجل، وأكفانها كأكفانه، ويستحب أن تزاد المرأة في الكفن ثوبين، وهما لفافتان أو لفافة ونمط.
وإذا اريد إدخال المرأة القبر جعل سريرها أمامه في القبلة، ورفع عنها النعش، وأخذت من السرير بالعرض، وينزلها القبر اثنان، يجعل أحدهما يديه تحت كتفيها والآخر يديه تحت حقويها (2)، وينبغي أن يكون الذي يتناولها من قبل وركيها زوجها، أو بعض ذوي أرحامها كابنها أو أخيها وأبيها (3) إن لم يكن لها زوج، ولا يتولى ذلك منها الاجنبي إلا عند (4) فقد ذوى أرحامها، وإن أنزلها قبرها نسوة يعرفن كان أفضل.
وغسل الطفل كغسل البالغ.
والجريدة تجعل مع جميع الاموات من المسلمين كبارهم وصغارهم، و (5) ذكرانهم وأناثهم – سنة وفضيلة، والاصل في وضع الجريدة مع الميت أن الله: ” تعالى لما أهبط آدم عليه السلام من الجنة استوحش في (6) الارض،
(1) ليس ” الابرار ” في (ج).
(2) في ب: ” حقوتها ” وفي د: ” حقوها “.
(3) في ز، ه: ” أو أبيها “.
(4) في الف: ” مع فقد “.
(5) ليس ” و ” في (ألف).
(6) في و: ” من الارض “.