المقنعة-ج1-ص79
ويصنع بالحبرة مثل ذلك، ويعقد طرفيها مما يلى رأسه ورجليه.
وينبغي للذى يلى أمر الميت في غسله وتكفينه أن يبدأ عند حصول حوائجه التى ذكرناها بقطع أكفانه، ونثر (1) الذريرة عليها، ثم يلفها جميعا، ويعزلها، فإذا فرغ من غسله نقله إليها من غير تلبث واشتغال عنه، وإن أخر نثر الذريرة حتى يفرغ من غسله فيصنع به ما وصفناه، وإعدادها مفروغا منها بجميع حوائجه قبل غسله أفضل، ويكفنه وهو موجه كما كان في غسله.
فإذا فرغ غاسل الميت من غسله توضأ وضوء الصلاة، ثم اغتسل كما ذكرناه في أبواب الاغسال وشرحناه (2).
وإن كان الذي أعانه بصب (3) الماء عليه قد مس الميت قبل غسله فليغتسل أيضا من ذلك – كما اغتسل المتولي لغسله، وإن لم يكن مسه قبل غسله لم يجب عليه غسل ولا وضوء، إلا أن يكون قد أحدث ما يوجب ذلك عليه فيلزمه الطهارة له لا من أجل صب الماء على الميت.
فإذا فرغ من غسله وتكفينه وتحنيطه فليحمله على سرير إلى قبره، وليصل عليه ومن اتبعه من إخوانه (4) قبل دفنه، وسأبين الصلاة على الاموات في أبواب الصلاة (5) إن شاء الله.
وينبغي لمن شيع (6) جنازة أن يمشى خلفها، وبين (7)، جنبها، ولا يمشى أمامها، فإن الجنازة متبوعة، ليست (8) تابعة، ومشيعة غير مشيعة.
فإذا فرغ من الصلاة عليه فليقرب سريره من شفير قبره، ويوضع على
(1) في ب، و: ” ينثر ” وفي ج: ” نثره “.
(2) في الباب 5 ” باب الاغسال المفترضات.
” ص 50.
(3) في ب، د، ز، و: ” يصب “.
(4) في ألف: ” إخوانه المؤمنين “.
(5) كتاب الصلاة، الباب 34 ” باب الصلاة على الموتى “، ص 227، والباب 35 ” باب لزيادات في ذلك ” ص 230.
(6) في ألف، ج و: ” يشيع “.
(7) في ألف: ” أو بين “.
(8) في ب، و: ” وليست “.