پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص77

وينظفه، ويقول، وهو يغسله: ” اللهم عفوك عفوك ” (1) ثم يهريق (2) ماء السدر من الاواني، ويصب فيها ماء قراحا، ويجعل فيه ذلك الجلال (3) من الكافور الذي كان أعده، ويغسل رأسه به (4) كما غسله بماء السدر، ويغسل جانبهالايمن، ثم الايسر، ثم صدره على ما شرحناه في الغسلة الاولى – ويهريق ما في الاواني من ماء الكافور، ويجعل فيها ماء قراحا لا شئ فيه، ويغسله به غسلة ثالثة، كالأولى والثانية.

ويمسح بطنه في الغسلة الأولة مسحا رفيقا، ليخرج ما لعله (5) من الثقل الذي في جوفه مما لو لم يدفعه المسح لخرج منه بعد الغسل فانتقض (6) به، أو خرج في أكفانه، وكذلك يمسح بطنه في الغسلة الثانية، فإن خرج: في الغسلتين منه شئ أزاله عن مخرجه، وما أصاب من جسده، بالماء ولا يمسح بطنه في الثالثة.

فإذا فرغ من الغسلات الثلاث ألقى عليه ثوبا نظيفا، فنشفه (7) به، ثم اعتزل ناحية، فغسل يديه إلى مرفقيه، وصار إلى الاكفان التي كان أعدها له، فيبسطها (8) على شئ طاهر يضع الحبرة أو اللفافة التي تكون بدلا منها وهى الظاهرة، وينشرها، وينثر عليها شيئا من تلك الذريرة التى كان أعدها، ثم يضع اللفافة الاخرى عليها، وينثر (9) عليها شيئا من الذريرة (10)، ويضع القميص على الازار، وينثر عليه (11) شيئا من الذريرة، ويكثر منه، ثم يرجع إلى الميت، فينقله من الموضع الذي غسله فيه حتى يضعه في قميصه، ويأخذ شيئا من القطن، فيضع

(1) الوسائل، ج 2، الباب 7 من أبواب غسل الميت، ح 2 بتفاوت، ص 691.

(2) في الف، ج، و: ” يهرق “.

(3) في ألف، د، ج: ” الحلال ” بالمهملة.

(4) ليس ” به ” في (ز، و).

(5) في ب: ” ما لعله بقى من.

” وفي ز: ” يبقى ” بدل ” بقى “.

(6) في ألف، ج: ” ما ينقض “.

(7) في ه‍، ز: ” فلينشفه “.

(8) في ألف، ج: ” فبسطها “.

(9) في ز: ” ينشر “.

(10) في ألف: ” من الذريرة ثم يضع الازار ويضع القميص.

“.

(11) في ج: ” على الازار “.