المقنعة-ج1-ص73
أو ثيابه لم تنجسه (1) بذلك، ولم يجب عليه غسل ما لاقاه منها، وكذلك إن وقعوا في طعامه أو شرابه لم يفسدوه، وكان له استعماله بالاكل والشرب والطهارة مما وقعوا فيه من الماء.
والخمر، ونبيذ التمر، وكل شراب مسكر نجس، إذا أصاب ثوب الانسان شئ منه، قل ذلك أم كثر، لم تجز فيه الصلاة حتى يغسل بالماء وكذلك حكم الفقاع.
وإن أصاب جسد الانسان شئ من هذه الاشربة نجسة، ووجب عليه إزالته، وتطهير الموضع الذي أصابه بغسله (2) بالماء.
وأواني الخمر والاشربة المسكرة كلها نجسة لا تستعمل حتى يهراق (3) ما فيها منها، وتغسل سبع مرات بالماء.
[ 13 ] باب تلقين المحتضرين، وتوجيههم عند الوفاة، وما يصنع بهم في تلك الحال وتطهيرهم بالغسل، وتحنيطهم، وتكفينهم، وإسكانهم الاكفات (4) وإذا حضر العبد المسلم الوفاة فالواجب على من يحضره من أهل الاسلام أن يوجهه إلى القبلة: فيجعل باطن قدميه إليها، ووجهه تلقائها.
ثم يلقنه: شهادة (5) أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ولي الله، القائم بالحق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، ويسمى الأئمة له واحدا واحدا، ليقر بالايمان بالله تعالى ورسوله (6) وأئمته عليهم السلام عند وفاته، ويختم بذلك
(1) في ألف، ب، و ” لم ينجسه “.
(2) في ألف، و، ز: ” يغسله “.
(3) في ز: ” يهرق “.
(4) في غير ب، ز: ” الاكفان “.
(5) في ز، ” اشهد ” بدل ” شهادة.
(6) في د، ه، و: ” برسوله ” وفي ه: ” والائمة “.