پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص72

ولا بأس أن يصلى الانسان على فراش قد أصابه منى وغيره من النجاسات إذ كان موضع سجوده طاهرا.

ولا بأس بالصلاة في الخف وإن كان (1) فيه نجاسة وكذلك النعل، والتنزه عن ذلك أفضل.

وإذا داس (2) الانسان بخفه، أو نعله نجاسة، ثم مسحهما بالتراب طهرا بذلك.

وإن أصابت تكته، أو جوربه لم يحرج (3) بالصلاة فيهما، وذلك أنهما مما لا تتم الصلاة بهما (4) دون ما سواهما من اللباس.

وإذا وقع ثوب الانسان على جسد ميت من الناس قبل أن يطهر بالغسل نجسه، ووجب عليه تطهيره بالماء، وإذا وقع عليه بعد غسله لم يضره ذلك، وجازت له فيه الصلاة وإن لم يغسله، وإذا وقع على ميتة من غير الناس نجسه أيضا، ووجب (5) غسله منه بالماء.

وإن مس الانسان بيده أو ببعض جوارحه ميتا من الناس قبل غسله وجب عليه أن يغتسل لذلك، كما قدمناه (6).

وإن مس بها ميتة من غير الناس لم يكن عليه أكثر من غسل ما مسه من الميتة، ولم يجب عليه غسل، كما يجب على (7) من مس الميت من الناس.

وما ليس له نفس سائلة من الهوام والحشار كالزنبور، والجراد (8)، والذباب، والخنافس، وبنات وردان إذا أصابت (9) يد الانسان، أو جسده،

(1) في ب: ” كانت “.

(2) في ز: ” رأى “.

(3) في ألف، ج ” لم يكن حرج بالصلاة “.

(4) في د، ز: ” فيهما “.

(5) في ب، و، ز ” وجب عليه غسله.

“.

(6) في الباب 5 ” باب الاغسال المفترضات.

” ص 50.

(7) في ب: ” لمن ” وفي د، ه‍، و: ” يجب من مس “.

(8) في ه‍: ” والجراد والقمل والذباب “.

(9) في ب: ” أصاب “.