پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص70

ورفعا (1) عنهم الحرج بإيجاب غسل الثياب عند وقدت كل صلاة.

وكذلك إن كان به جراح ترشح فيصيب دمها وقيحها ثوبه فله أن يصلى في الثوب وإن كثر ذلك فيه، لانه لو الزم غسله للصلاة لطال عليه ذلك، ولزمه تجديد غسله وإزالة ما فيه عنه وقت كل صلاة، ولحقه بذلك كلفة ومشقة، وربما فاته معها الصلاة، وربما لم يكن مع الانسان (2) إلا ثوب واحد فلا يتمكن مع حاجته إلى لبسه من تطهيره وقت كل صلاة ولو غسله عند الصلاة، ثم لبسه رطبا، للجقته النجاسة بلبسه وهو في الصلاة فلم ينفك منها في حال، ولم يقدر على تأدية فرضه من الصلاة بحال.

وكذلك حكم الثوب إذا أصابه دم البراغيث والبق، فإنه لا حرج على الانسان أن يصلى فيه وإن كان ما أصابه من ذلك كثيرا، لانه لو الزم (3) غسله عند وقت كل صلاة لحرج به، ولم يتمكن منه لمثل ما ذكرناه، وقريب منه في الاعتبار، ألا ترى أن الانسان ربما يكن له أكثر من ثوب واحد، فيه ينام، وفيه ينصرف (4) لحوائجه، ودم البراغيث والبق مما لا يمكن الانسان دفعه عن نفسه في كل حال، وهو متى غسل ثوبه، ثم لبسه للصلاة، لم يأمن حصوله فيه وهو مشغول بها، فأباح الله تعالى لعباده (5) الصلاة في قليل ذلك وكثيره، دفعا (6) للمشقة عنهم، ورخصة لهم على ما شرحناه.

وإذا مس ثوب الانسان كلب، أو خنزير، وكانا يابسين، فليرش موضع مسهما منه بالماء، وإن كانا رطبين فليغسل ما مساه بالماء، وكذلك الحكم في الفأرة والوزغة يرش (7) الموضع الذي مساه بالماء من الثوب إذا لم يؤثرا فيه وإن رطباه (8) وأثرا فيه غسل بالماء، وكذلك إن مس واحد مما ذكرناه جسد

(1) في ج: ” دفعا ” وفي د، ز: ” رفع “.

(2) في ب: ” للانسان “.

(3) في ألف، ج: ” التزم بغسله “.

(4) في ألف، د: ” يتصرف “.

(5) في غير ألف: ” عباده “.

(6) في د، ه‍، ز ” رفعا “.

(7) في د، ز ” برش “.

(8) في ألف، ب، ج: ” وإن كان رطبا.

“.