پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص69

رمقه بدلا من الماء غيره، ولو وجد ذلك لم يجز له شرب ما كان نجسا من المياه.

ولو أن إنسانا كان معه إناء ان وقع في أحدهما ما ينجسه، ولم يعلم في أيهما هو، يحرم (1) عليه الطهور منهما جميعا، ووجب عليه إهراقهما (2)، والوضوء بماء من (3) سواهما، فإن لم يجد غير ما أهرق (4) منهما من الماء تيمم، وصلى، ولم يكن له استعمال ما أهرقه (5) منهما.

وحكم ما زاد على الانائين في العدد إذا تيقن أن في واحد منها نجاسة على غير تعيين حكم الانائين سواء.

[ 12 ]

باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات

وإذا أصاب ثوب الانسان بول، أو غائط، أو منى تجز له الصلاة فيه حتى يغسله بالماء، قليلا كان ما أصابه أو كثيرا، فإن أصاب ثوبه دم، وكان مقداره في سعة الدرهم الوافي الذي كان مضروبا من درهم وثلث، وجب عليه غسله بالماء، ولم يجز له الصلاة فيه، وإن كان قدره أقل من ذلك، وكان (6) كالحمصة، والظفر، وشبهه، جاز له الصلاة فيه قبل أن يغسله وغسله للصلاة فيه أفضل، اللهم، إلا أن يكون دم حيض، فإنه لا يجوز الصلاة في قليل منه ولا كثير، وغسل الثوب منه واجب وإن كان قدره كرأس الابرة في الصغر.

وإن كان على الانسان بثور يرشح دمها دائما لم يكن عليه حرج في الصلاةفيما أصابه ذلك الدم من الثياب وإن كثر، رخصة من الله تعالى لعباده،

(1) في ه‍، و: ” لحرم “.

(2) في ز، و: ” إهراقهما جميعا “.

(3) في ألف، ج: ” مما سواهما “.

(4) في ألف ” أهرقه ” وفي ه‍: ” اهراقه ” وفي و: ” اهراق “.

وفي ب: ” فإن لم يجد ماء غير ما اهراقه منهما تيمم وصلى “.

وفي ج: ” فإن كان لم يجد غيره ماء أهرقه منهما وتيمم وصلى “.

(5) في ه‍: ” اهراقة ” وفي و ” اهراق “.

(6) في د، ز: ” كان قدره كالحمصة “.