پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص68

الماء به، ولا ينجس به (1) الثوب والجسد بملاقاته إلا ذرق الدجاج (2) خاصة، فإنه إن وقع في الماء القليل نزح منه خمس دلاء، وإن أصاب الثوب، أو البدن وجب غسله بالماء.

والاناء إذا وقع فيه نجاسة وجب اهراق ما فيه من الماء وغسله.

وقد بينا حكمه (3) إذا شرب منه كلب، أو وقع فيه (4)، أو ماسه ببعض أعضائه (5) فإنه يهراق ما فيه من ماء، ثم يغسل مرة بالماء، ومرة ثانية بالتراب، ومرة ثالثة بالماء، ويجفف، ويستعمل، وليس حكم غير الكلب كذلك، بل يهراق (6) ما فيه، ويغسل مرة واحدة بالماء.

ومن أراد الطهارة ولم يجد إلا ماء نجسا بشئ مما ذكرناه فلا يتطهر به، ولا يقر به، وليتيمم لصلاته، فإذا وجد ماء طاهرا تطهر به من حدثه الذي كان تيمم له، واستقبل ما يجب عليه من الصلاة به، وليس عليه إعادة شئ مما صلى بتيممه على ما قدمناه (7).

ولا بأس أن يشرب المضطر من المياه النجسة بمخالطة الميتة لها، والدم، وما أشبه ذلك، ولا يجوز له شربها مع الاختيار، وليس الشرب منها مع الاضطرار كالتطهر (8) بها، لان التطهر (9) قربة إلى الله عزوجل والتقرب إليه لا يكون بالنجاسات، ولان المتوضي والمغتسل من الاحداث يقصد بذلك التطهر من النجاسة (10) ولا تقع الطهارة بالنجس من الاشياء، ولان المحدث يجد في إباحته للصلاة (11) التراب بدلا من الماء، ولا يجد المضطر بالعطش في إقامة

(1) ليس ” به ” في (ب، ز).

(2) في و، ز: ” الدجاج الجلالة “.

(3) الباب 10 ” باب المياه وأحكامها وما يجوز التطهر به منها وما لا يجوز ” ص 65.

(4) ليس ” أو وقع فيه ” في (ز).

(5) في و: ” أو خالطه ” بعد قوله ” أعضائه “.

(6) في ب، ز: ” يهرق “.

(7) الباب 8 ” باب التيمم وأحكامه ” ص 60 (8) في ألف: ” كالتطهير ” (9) في ألف، ج: ” التطهير “.

(10) في ج: ” النجاسات “.

(11) في ب: ” في إباحة الصلاة “.