پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص64

والجاري من الماء لا ينجسه شئ (1) يقع فيه من ذوات الانفس السائلة فيموت فيه، ولا شئ من النجاسات إلا أن يغلب عليه: فيغير (2) لونه أو طعمه أو رائحته (3)، وذلك لا يكون إلا مع قلة الماء وضعف جريه (4) وكثرة النجاسة.

وإذا وقع في الماء الراكد شئ من النجاسات، وكان كرا وقدره ألف رطل ومائتا رطل بالبغدادي وما زاد على ذلك، لم ينجسه شئ إلا أن يتغير به كما ذكرناه في المياه الجارية، هذا إذا كان الماء في غدير أو (5) قليب وشبهه، فأما إذا كان في بئر، أو حوض، أو إناء فإنه يفسد بسائر ما يموت فيه من ذوات الانفس السائلة، وبجميع ما يلاقيه من النجاسات ولا يجوز التطهير (6) به حتى يطهر، وإن كان الماء في الغدران والقلبان وما أشبههما (7)، دون ألف رطل ومأتى رطل جرى مجرى مياه الآبار والحياض التى يفسدها ما وقع فيها من النجاسات، ولم يجز الطهارة به.

ولا يجوز الطهارة بالمياه المضافة كماء الباقلا، وماء الزعفران، وماء الورد، وماء الآس، وماء الاشنان، وأشباه ذلك حتى يكون الماء خالصا مما يغلب عليه وإن كان ظاهرا في نفسه، وغيره منجس لما لاقاه.

ولا يجوز الطهارة أيضا بالمياه المستعملة في الغسل من النجاسات: كالحيض، والاستحاضة، والنفاس، والجنابة، وتغسيل الاموات.

ولا بأس بالطهور بماء قد استعمل في غسل الوجه واليدين لوضوء الصلوات، وبما استعمل ايضا في غسل الاجساد الطاهرة للسنة: كغسل الجمعة والاعياد والزيارات، والافضل تحرى المياه الطاهرة التى لم تستعمل في أداء فريضة

(1) في ألف، ج: ” لا ينجس بشئ ” وفي ز: ” مما يقع فيه “.

(2) في ز: ” فيتغير “.

(3) في ه‍: ” أو ريحه “.

(4) في ب: ” وذاك لا يكون إلا مع قار الماء وصعب جريه “.

(5) في ألف: ” وقليب “.

(6) في د، ه‍، و: ” التطهر “.

(7) في ب: ” في الغدران وأشباهها ” [