پایگاه تخصصی فقه هنر

المقنعة-ج1-ص61

انتقض (1) تيممه، ووجب عليه الطهور به للصلاة، فإن فرط في ذلك حتى يفوته الماء، أو يصير إلى حال يضر به استعمال الماء أعاد التيمم إن شاء الله.

ومن فقد الماء فلا يتيمم حتى يدخل وقت الصلاة، ثم يطلبه أمامه وعن يمينه وعن شماله مقدار رمية سهمين من كل جهة إن كانت الارض سهلة، وإن كانت حزنة طلبه في كل جهة مقدار رمية سهم، فإن لم يجده تيمم في آخر أوقات الصلاة عند الاياس (2) منه، ثم صلى بتيممه الذى شرحناه.

ومن قام إلى صلاة بتيمم لفقد الماء، ثم وجده بعد قيامه فيها فإنه إن كان كبر تكبيرة الاحرام فليس عليه الانصراف من الصلاة، وإن لم يكن كبرها فلينصرف، وليتطهر بالماء، ثم ليستأنف (3) الصلاة إن شاء الله.

ولو أن متيمما دخل في الصلاة فأحدث ما ينقض الوضوء من غير تعمد، ووجد الماء، كان (4) عليه أن يتطهر بالماء، ويبنى على ما مضى من صلاته ما لم ينحرف عن القبلة إلى استدبارها، أو يتكلم عامدا بما ليس من الصلاة [ فإن أحدث ذلك متعمدا كان عليه أن يتطهر ويستأنف الصلاة من أولها ولم يجزه ما تقدم منها ] (5).

[ 9 ]

باب صفة التيمم وأحكام المحدثين فيه

وما ينبغي لهم أن يعملوا عليه من الاستبراء والاستظهار وإذا بال الانسان وهو غير واجد للماء فليستبرئ من البول بما وصفناه في باب الطهارة، ليخرج ما بقى منه (6) في مجاريه، ثم ليتنشف (7) بالخرق إن

(1) في ه‍: ” انتقض به “.

(2) في ه‍، ز: ” عند اليأس “.

(3) في ألف، ب، ج: ” ثم يستأنف “.

(4) في ب: ” لكان “.

(5) ما بين المعقوفتين في (ب، و) فقط إلا جملة ” ولم يجزه ما تقدم منها ” فإنها في (ب) فقط (6) ليس ” منه ” في (ب، د).

(7) في ألف، ج، ه‍: ” لينشف “.