المقنعة-ج1-ص35
ووصفناه، وليس يصح أداها في الشرع إلا بالطهارة لها (1) من الاحداث، وأنا مقدم على الشرح الذي يعرف به أحكامها ذكر الاحداث الموجبة للطهارات (2)، ثم مبين بعده (3) مفروض الوضوء والغسل والتيمم للأحداث، وشافع ذلك بما يليه من تفصيل أحكام الصلاة (4)، وأوصافها، وما يدخل في أبوابها من السنن والواجبات، وأجعل القول في المفروض (5) بعد ذلك منالشروع (6) على نظام يقتضي (7) بعضه بعضا في الترتيب، ليعرف كل فصل منه في مكانه على البيان إن شاء الله تعالى.
(1) ليس ” لها ” في (ز).
(2) في ز: ” للطهارة “.
(3) ليس ” بعده ” في (ج).
(4) في ب، ه، ز ” الصلوات “.
(5) في ج: ” الفروض “.
(6) في ب، د، ه، ز: ” الشرع “.
(7) في ج: ” يقتضيه ” وفي د: ” ليقتضي “.