پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبهُ المسایل الشرعیّه-ج1-ص268

الأفراد بالابتعاد عن الاختلاط بالمنحرفين والضالين، غاية ما هنالك أنّ الإسلام بيّن هذاالموضوع بصيغة الحكم بنجاسة الكفّار، من جانب آخر نرى أنّ الإسلام أذن بإقامةالعلاقات الاقتصادية والتجارية معهم على ضوء بعض الشروط، لكنه لم يسمح بالجلوس معهم على مائدة، بالتالي أراد الاستفادة من منافعهم والحذر من أضرارهم الأخلاقيةوالعقائدية من جرّاء الاختلاط بهم.

طبعاً نحن لا نقول إنّ الواعين من المسلمين يمكنهم الاختلاط بهم، كلا فليس في الأحكام الإسلامية من استثناء وهي عامة، وعموميتها سبب حفظها، وإلّا لزعم كل فرد أنّه مطلع ولا يرى من ضرر في اختلاطه بالكفّار فينتهك حرمة الأحكام الشرعية )لابدّ من التامل(. وبغض النظر عمّا سبق فإنّ أغلب الكفّار لا يتورعون عن النجاسات كالدم ولحم الخنزير والمشروبات الكحولية، وعليه فحياتهم بالتالي مجموعة نجاسات، وبغية تفادي هذه النجاسات عدهم الإسلام نجساً ليتحفظ المسلمون عن الإختلاط بهم حفظاً لهم من النجاسة.