پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبهُ المسایل الشرعیّه-ج1-ص243

النبي صلى الله عليه و آله ، فقد رأيت النبي صلى الله عليه و آله وقد جمع الظهرين والعشائين. قال الراوي: أصابني الشك فسألت أبا هريرة فصدق ما رواه ابن عباس(1) .

4 – أفرد المحدّث المعروف

مسلم بن الحجاج القشري
المتوفي سنة 261 ه في صحيحه باباً أسماه «جمع الصلاة في الحضر» وذكر أربع روايات أسند ثلاثاً منها لابن عباس وأخرى لمعاذ بن جبل. (2) ومضمون هذه الروايات مشابه لما أوردنا، بالإضافة إلىهذه النقطة أنّ الراوي سأل عن علة الجمع، فأجاب «أراد أن لا يحرج أمّته». وورد هذاالتعليل في روايات الشيعة وكذلك ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام في هذا الباب(3) .

5 – لا يقتصر رواة هذه المسألة )الجمع بين الصلاتين( على ابن عباس ومعاذ بن جبل،بل روى « الطبراني»عن « عبداللَّه بن مسعود»

أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله جمع الظهرين والعشائين حتى لا يحرج أمّته(4) :

كما روي ذلك عن عبداللَّه بن عمر وقال: صلى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله جمعاً من غير سفر حتى لايحرج أمّته(5) .

هذه طائفة من الأحاديث التي رواها العامة في مصادرهم والتي تفيد أنّ التفريق بين الصلوات أمر مستحب، ولو شعرنا بأنّ مراعاة هذا الاستحباب يقدح بأصل أداء الفريضةسنتركه بأمر رسول اللَّه صلى الله عليه و آله ونجمع بينهما.

ولعل الأوضاع السائدة اليوم في أغلب المناطق تشير إلى حرج من جرّاء الالتزام بهذاالاستحباب، وربّما يؤدّي ذلك إلى استثقال البعض للصلاة. واستناداً إلى سنّة النبي صلى الله عليه و آله يمكن مراعاة «الأهم» وترك مسألة التفريق، وهذا ما عليه الآن أغلب فقهاء العامة، إلّاأنّهم يتحفظون عن ابداء آرائهم مراعاة لبعض الأمور(6) .


(1) مسند احمد بن حنبل، ج 1، ص 251؛ وذكره الزرقاني شارح كتاب موطأ مالك، ج 1، ص 263.



(2) صحيح مسلم، ج 2، ص 151.



(3) وسائل الشيعة، كتاب الصلاة، الباب 32، ح 2 و 3 و 4 و 7.



(4) شرح الموطأ للزرقاني، ص263.



(5) كنز العمال، ص 242.



(6) رسالة الإسلام، السنة السابعة، العدد 20، ص 156.