پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص319

قال الماوردي : وهذا كما قال : إذا مات سيد أم الولد عتقت بموته ، ولزمها الاستبراء ، لإنها قد كانت فراشا للسيد فأوجب ، زواله أن تستبرئ كالزوجات والإماء .

واختلف الفقهاء في قدر الاستبراء ، فمذهب الشافعي أنها تستبرئ نفسها بحيضة كالأمة .

وقال أبو حنيفة : تستبرئ نفسها بثلاثة أقراء كالحرة من طلاق .

وقال سفيان : تستبرئ نفسها بقرءين .

وقال الأوزاعي وإسحاق بن راهويه تستبرئ نفسها بأربعة أشهر وعشر عدة الوفاة ، وبه قال عبد الله بن عمرو بن العاص ، وقد مضت هذه المسألة في العدد بما أقنع .

وإذا كان الاستبراء عن وطء في ملك لم تكن فيه إلا كالأمة ، ولا يتعين بحدوث الحرية كما لو أعتقت الأمة المستبرأة .

فصل

وإذا تقرر أنها في الاستبراء كالأمة لم يخل حالها من أن تكون حاملا ، أو حائلا ، فإن كانت حاملا فاستبراؤها بوضع الحمل ، لأنه يستوي فيه استبراء الأمة وعدة الحرة ، وإن كانت حائلا لم يخل حالها من أن تكون من ذوات الحيض أو مؤيسة فإن كانت من ذوات الحيض استبرأت نفسها بحيضة واحدة كالأمة ، وإن كانت مؤيسة ففي استبراء نفسها قولان :

أحدهما : وهو اختيار المزني أنها تستبرئ نفسها بشهر واحد ، لأن كل حيضةت في العدة ، تقابل شهرا كالحرة تعتد بثلاثة اشهر عن ثلاثة أقراء .

والقول الثاني : تستبرئ نفسها بثلاثة أشهر ، لأنه أقل الزمان الذي يعلم فيه استبراء الرحم ، لقول النبي ( ص ) ( يكون خلق أحدكم نطفة أربعين يوما ثم علقة أربعين يوما ثم مضغة اربعين يوما ) فصار انعقاده مضغة في الشهر الثالث ، فلذلك تقدر الاستبراء بثلاثة أشهر ، واستوت فيه الحرة والأمة كاستوائها في الحمل ، وكذلك لو عجل السيد عتقها استبرأت نفسها كما لو مات .

مسألة

قال المزني : قلت : أنا : ( قد قطع في خمسة عشر كتابا بعتق أمهات الأولاد ووقف في غيرها ) .

قال الماوردي : أما مذهب الشافعي ، فلم يختلف في قديم ولا جديد في عتق أمهات الأولاد بموت السيد ، وتحريم بيعهن في حياته وقد نص عليه في الكتب التي ذكرها المزني . وأما قوله : ( ووقف في غيرها ) ، فلأصحابنا في الجواب عنه ثلاثة أجوبة :