الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص319
قال الماوردي : وهذا كما قال : إذا مات سيد أم الولد عتقت بموته ، ولزمها الاستبراء ، لإنها قد كانت فراشا للسيد فأوجب ، زواله أن تستبرئ كالزوجات والإماء .
واختلف الفقهاء في قدر الاستبراء ، فمذهب الشافعي أنها تستبرئ نفسها بحيضة كالأمة .
وقال أبو حنيفة : تستبرئ نفسها بثلاثة أقراء كالحرة من طلاق .
وقال سفيان : تستبرئ نفسها بقرءين .
وقال الأوزاعي وإسحاق بن راهويه تستبرئ نفسها بأربعة أشهر وعشر عدة الوفاة ، وبه قال عبد الله بن عمرو بن العاص ، وقد مضت هذه المسألة في العدد بما أقنع .
وإذا كان الاستبراء عن وطء في ملك لم تكن فيه إلا كالأمة ، ولا يتعين بحدوث الحرية كما لو أعتقت الأمة المستبرأة .
أحدهما : وهو اختيار المزني أنها تستبرئ نفسها بشهر واحد ، لأن كل حيضةت في العدة ، تقابل شهرا كالحرة تعتد بثلاثة اشهر عن ثلاثة أقراء .
والقول الثاني : تستبرئ نفسها بثلاثة أشهر ، لأنه أقل الزمان الذي يعلم فيه استبراء الرحم ، لقول النبي ( ص ) ( يكون خلق أحدكم نطفة أربعين يوما ثم علقة أربعين يوما ثم مضغة اربعين يوما ) فصار انعقاده مضغة في الشهر الثالث ، فلذلك تقدر الاستبراء بثلاثة أشهر ، واستوت فيه الحرة والأمة كاستوائها في الحمل ، وكذلك لو عجل السيد عتقها استبرأت نفسها كما لو مات .
قال الماوردي : أما مذهب الشافعي ، فلم يختلف في قديم ولا جديد في عتق أمهات الأولاد بموت السيد ، وتحريم بيعهن في حياته وقد نص عليه في الكتب التي ذكرها المزني . وأما قوله : ( ووقف في غيرها ) ، فلأصحابنا في الجواب عنه ثلاثة أجوبة :