الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص318
وقال مالك : تعتق بالإسلام .
وقال أبو حنيفة : تستسعى في قيمتها وتعتق بعد أدائها .
وقال أبو يوسف ومحمد تعتق وتستسعى في القيمة بعد العتق .
وقال الأوزاعي : يعتق نصفها وتستسعى في النصف بنصف قيمتها ، وقد مضى الكلام معهم بما أغنى .
وإذا كان الإسلام لا ينافي الرق في العبد القن فأولى أن لا ينافيه في أم الولد ، وإذا لم يتنافيا وجب أن تكون بعد الإسلام على حكمها قبله غير انه يمنع من استخدامها والاستمتاع بها ، لتحريم المسلمة على النصراني إلا أن يسلم معها ، فيجوز أن يستمتع بها ، وهو قبل الإسلام ممنوع من الخلوة بها ، وتوضع على يد امرأة ثقة ، ولا يجوز بيعها عليه ، لأن بيع أم الولد لا يجوز ، ولكن يؤخذ بعتقها جبراً ، وعلى السيد نفقتها ، وله كسبها ، فإن مات عتقت بموته ، وكان ولاؤها له ثم لعصبته . والله أعلم .
أحدهما : لا حد عليه ، لأن وطأه صادف ملكه .
والقول الثاني : عليه الحد لانعقاد الإجماع على تحريمها عليه ، وليس موضع يلحق فيه مع وجوب الحد إلا في هذا الموضع على هذا القول ، فصار لمخالفة الأصول ضعيفاً .