الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص316
العبد القن إذا منع من بيعه في الجناية انه يضمن في أحد القولين جميع جنايته ، ولو كانت أضعاف قيمته ، لأن بيع أم الولد غير مقدور عليه ، فصار ضمانها ضمان إتلاف لا يلزم فيه أكثر من القيمة ، وخالفت العبد المقدور على بيعه ، لأنه يجوز أن يشتريه راغب بأكثر من قيمته ، فلذلك ضمن سيده بالمنع جميع جنايته .
قال الماوردي : اعلم انه لا تخلو جناية أم الولد إذا تكررت من ثلاثة أقسام :
أحدها : أن تتكرر قبل غرم الارش ، فيكون السيد ضامنا لأروش الجنايات كلها ، وإن كثرت بأقل الأمرين من قيمتها أو أروش جناياتها ، ولا يلتزم السيد من الغرم أكثر من قيمتها لا يختلف فيه قول الشافعي ، لأن وجوب الأرش في حق الجماعة كوجوبه في حق الواحد .
والقسم الثاني : أن تتكرر جنايتها بعد غرمها ، وقبل استيفاء قيمتها ، فيضمن السيد غرم الجناية الثانية والثالثة ، كما ضمن غرم الأولة حتى يستوعب غرم جميع القيمة سواء اتفقت الجنايات أو اختلفت مثل أن تكون الجناية الأولة نصف قيمتها ، والثانية ثلث قيمتها ، والثانية ربع قيمتها ، فيغرم أرش كل جناية منها حتى يستكمل غرم جميع قيمتها .