پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص310

الإجماع منقعد على تحريم بيعها في حال الحمل لحرمة لم يتحققها ، فكان تحريم بيعها بعد الوضع لحرمة متحققة أولى .

فأما الجواب عن حديث جابر فمن وجهين :

أحدهما : أنه محمول على فعل من لم يعلم بنهي النبي ( ص ) أو لم يعلم النبي ( ص ) بفعلهم له .

والثاني : أن يحمل على أمهات أولاد ولدن بعد نكاح من غير ملك ، ألا ترى أن عمر رضي الله عنها لما نهاهم عن ذلك تقبلوا نهيه ، ولو كان شرعاً مباحاً لقالوه وخالفوه .

وأما الجواب عن استصحابهم لحكم ما قبل العلوق ، فهو أن اختلافهما في الحرمة توجب اختلافهما في الحكم ثم استصحاب حكمها في حال الحمل إلى ما بعد الولادة أولى أن يكون معتبراً لأنها أقرب الحالتين .

وأما الجواب عن استدلالهم بإيلادها في عقد نكاح ، فهو أن ولدها في النكاح كان مملوكا لم يثبت له الحرية ، فلذلك ثم تنتشر حرمته إليها في الحرية ، وولدها في الملك حر فانتشرت حرمته إليها في ثبوت الحرية ، وإنما صار ولده من النكاح مملوكا ، ومن الملك حراً ، لأن الولد مخلوق من مائة ومائها ، وماؤها حق لسيدها ، فتبعه ماء الرجل ، لأن الولد تبع لأمه ، فصار الماءان في النكاح ملكا لغيره ، فانعقد الولد مملوكا ، وصار في أمته ملكا لنفسه ، فانعقد الولد حراً ، وإذا صار بعضها حراً جاز أن يسري حكمه إليها في الحرية ، وفي هذا الانفصال استدلال على الأصل ، وقد نبه عمر رضي الله عنه على هذا المعنى عند نهيه ، وقال : كيف نبيعهن وقد خالطت لحومنا لحومهن ، ودماؤنا دماءهن ؟

فصل

فإذا تقرر ما وصفنا من انتشار حرمتها ، وتحريم بيعها ، فالكلام فيها مشتمل على فصلين :

أحدهما : فيما تصير به أم ولد .

والثاني : في حكمها بعد كونها أم ولد .

فأما الفصل الأول : فيما تصير به أم ولد ، فهو أن تضع من سيدها ما انعقد خلق الولد فيه ، وهو على خمسة أقسام :

أحدها : وهو أكمل أحوالها أن تضع ولدا كاملاً في خلقه ، وزمانه ، ذكراً ، أو أنثى ، أو خنثى ، فتصير به أم ولد ، سواء ثبتت حرمة الولد بالحياة أو لم تثبت له الحرمة بإلقائه ميتا ، ويتعلق بالولد إن وضعته حياً أربعة أحكام :