پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص304

جاريا مجرى قوله في الكتابة الصحيحة قد أوصيت لك برقبته في صحة الوصيتين إن عجز ، ويجري قوله : قد وصيت لك بمال كتابته ، والكتابة فاسدة مجرى قوله : قد وصيت لك برقبته والكتابة صحيحة في بطلان الوصيتين .

مسألة

قال الشافعي رضي الله عنه : ( ولو أوصى برقبته وكتابته فاسدة ففيها قولان أحدهما أن الوصية باطلة والثاني أن الوصية جائزة ( قال المزني ) هذا أشبه بقوله لأنه في ملكه فكيف لا يجوز ما صنع في ملكه ) .

قال الماوردي : أما إذا علم بفساد كتابته فوصى برقبته صحت الوصية قولا واحدا ، لأنه وصى بما يعلم انه مالكه فأما إن لم يعلم بفساد كتابته ، حتى وصى برقبته ففي صحة وصيته قولان :

أحدهما : أن الوصية باطلة ، لأنه قد وصى بما يعتقد انه لا يملكه . فصار مقصودها فاسداً فبطلت ، وصار كبيع الابن دار أبيه ، وهو يعتقد انه لا يملكها ثم بان أن أباه مات ، وكان الابن وارثا لها لم يصح البيع ، وإن صادف ملكا لفساد المقصود .

والقول الثاني : واختاره المزني أن الوصية جائزة ، لأنها صادفت ملكا ، وإن جهله ، وقصد خلافه ، وجرى مجرى وصيته بثمرة بستانه ، وهو يعتقد انه لا ثمرة فيه تصح الوصية مع جهله وقصد خلافه ، فصار مسطور ما تقدم من هذا الباب مشتملا على أربع مسائل :

أحدها : أن يوصي برقبته في كتابة صحيحة ، فتكون الوصية باطلة .

والثانية : أن يوصي بمال كتابته في كتابة فاسدة ، فتكون الوصية صحيحة .

والثالثة : أن يوصي برقبته في كتابه فاسدة ، فتكون الوصية صحيحة .

والرابعة : أن يوصي بمال كتابته في كتابة صحيحة فتكون الوصية باطلة .

مسألة

قال الشافعي رضي الله عنه : ( ولو قال ضعوا عنه اكثر ما بقي عليه ومثل نصفه وضع عنه اكثر من النصف بما شاءوا ومثل نصفه ) .

قال الماوردي : أما إذا أوصى المكاتب بأكثر مما على مكاتبه كانت وصيته بأكثر من النصف بجزء وإن قل لأن ما زاد على النصف هو أكثر الجملة ، ولو وصى له بأكثر ما عليه ، ومثل نصفه كانت وصية بأكثر من النصف وأكثر من الربع ، لأن الأكثر إذا كان أكثر من النصف كان نصفه اكثر من الربع ، فيكون الوصية بثلاثة أرباع الكتابة ، وجزء نصف ذلك الجزء .