الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص303
والحال الثانية : أن يتفقا على تعجيزه ، فيعود بالتعجيز رقيقا يملكه الوارث ، وتبطل الوصية فيما بقي من مال الكتابة ، وتصح فيما قبض منها .
والحال الثالثة : أن يدعو الموصى له إلى إنظاره ليأخذ ما في كتابته ، ويدعو الوارث إلى تعجيزه ليصير وارثا لرقبته ، فالقول قول الوارث في التعجيز ، لأن الوصية معلقة بالأداء ، ومنتهية بالعجز ، فلما لم يكن للوارث إبطالها على الموصى له قبل العجز لم يكن للموصى له أن يبطل ملك الوارث بعد العجز .
والحال الرابعة : أن يدعو الموصى له إلى تعجيزه ، ويدعو الوارث إلى إنظاره فليس لتعجيز الموصى له فائدة تعود عليه ، فلا يؤثر تعجيزه ، ويكون إمضاء الوارث أمضى ، لأن الحق في التعجيز له ، ويكون تعجيز الموصى له مبطلا للوصية فيما يؤديه بعد الإنظار ، ويصير الوارث أحق به .
أحدهما : أن يدعو الموصى له بالكتابة إلى إنظاره ، ويدعو الموصى له بالرقبة إلى تعجيزه ، فيكون الموصى له بالرقبة في تعجيزه أحق من الموصى له بالمال في إنظاره ، فتصح الوصية بالرقبة ، وتبطل الوصية بالكتابة .
والضرب الثاني : أن يدعو الموصى له بالكتابة إلى تعجيزه ، ويدعو الموصى له بالرقبة إلى إنظاره فتبطل الوصيتان جميعا بالكتابة والرقبة ، لأن كل واحد منهما داع إلى إبطال وصيته ، فصار مبطلا لها ، ويعود المكاتب إلى الورثة ، فيكونوا فيه بالخيار بين إنظاره وتعجيزه .
قال الماوردي : وهذا صحيح ، إذا كانت الكتابة فاسدة بطلت الوصية بمال الكتابة ، لأن بطلانها قد أسقط مالها من ذمة المكاتب ، فصار موصيا بما لا يملك ، ولكن لو قال : قد أوصيت لك بما يؤديه مكاتبي صحت الوصية ، وإن كانت الكتابة فاسدة ، لأنه يؤدي في الكتابة الفاسدة ، ويعتق كما يؤدي في الصحيحة ويكون ذلك