پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص295

وقال أبو حنيفة : لا يجوز الفسخ مع القدرة على الأداء ، ويؤخذ المكاتب جبرا بدفع الكتابة ، وقد تقدم من الكلام معه ما أقنع ، وإذا أجاز الفسخ مع القدرة لم يكن للسيد أن ينفرد بالفسخ إلا بحكم حاكم لموضع الخلاف فيه كما ليس للبائع أن يرجع بعين ماله عند فلس المشتري ، إلا بحكم حاكم لأجل الخلاف فيه .

مسألة

قال الشافعي رضي الله عنه : ( فإن ساله أن ينظره مدة يؤدي إليها نجمه لم يكن له عليه ولا للسلطان أن ينظره إلا أن يحضره ماله يبيعه مكانه إلى المدة فينظره قدر بيعه ) .

قال الماوردي : وهذا صحيح ، إذا سأل المكاتب سيده الإنظار بمال النجم بعد حلوله لم يخل سؤاله من أربعة أقسام :

أحدها : أن يكون لاكتساب وطلب ، فلا يلزم السيد إنظاره ، ولا للسلطان أن يأمره ، بالإنظار ، سواء كان ما استنظره من الزمان قليلا أو كثيراً ، لأن الإنظار زيادة في الأجل ، والآجال لا تلزم إلا في العقود .

والقسم الثاني : أن يستنظره لبيع متاع قد أحضره ، فيلزمه إنظاره قدر بيعه ، لأنه إنظار لتأدية الحق ، لا لاكتسابه وطلبه ، وهذا الإنظار هو علة لإمكان الأداء ، وليس بأجل زائد على العقد يعتبر فيه قليل الزمان أن لا يتجاوز ثلاثة أيام .

والقسم الثالث : أن يستنظره لمال له غائب يقدر على نقله ، فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يكون على مسافة قريبة لا يقصر في مثلها الصلاة فعليه أن ينظره إلى حين نقله ، لأنه في حكم الحاضر .

والضرب الثاني : أن يكون على مسافة بعيدة يقصر في مثلها الصلاة ، فلا يلزمه إنظاره لأنه كالعادم .

والقسم الرابع : أن يستنظره لاقتضاء دين له فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يكون الدين مؤجلا ، فلا يلزم السيد إنظاره إلى حلول الأجل ، لأنه زيادة أجل ، وليس بإمهال لتأدية مال قد وجب .

والضرب الثاني : أن يكون الدين حالا ، فهو على ضربين :

أحدهما : أن يكون الدين على موسر ، فلا يلزم السيد إمهاله لاقتضاء دينه ، لأن الدين على الموسر كالعين الحاضرة ، ولذلك وجبت فيه الزكاة .

والضرب الثاني : أن يكون الدين على معسر ، فلا يلزم السيد إنظاره إلى قبض دينه لأن ما على المعسر تاو ، ولذلك لم تجب فيه الزكاة .