الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص291
وقال أبو حنيفة : لا يبطل النكاح إذا ملكته بعد العقد ولو ملكته قبل العقد بطل النكاح وبناه على اصله في أن الوارث لا يملك رقبة المكاتب ، وإنما يملك ما عليه من مال الكتابة ، وإذا ملكت المرأة ديناً على زوجها لم يبطل نكاحها ، وهذا فاسد ، لأن حقوق الملك إذا منعت ابتداء النكاح منعت استدامته ، كالعبد يبطل النكاح بعقده بعد ملكه ، وبملكه بعد عقده ، كذلك نكاح الكاتب لما بطل بملكه في ابتداء العقد وجب أن يبطل به في استدامته وليس لقوله إنما تملك الدين دون الرقبة وجه ، لأمرين :
أحدهما : أنها تملكه بالعجز ، والديون لا تملك بالعجز عنها في باب العبيد .
والثاني : أنه لم يمنع من ابتداء العقد إلا لأجل الملك فكذلك في استدامته والله اعلم .
قال الماوردي : ولهذا المسألة أصلان :