الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص284
قال الماوردي : وقد ذكرنا فيما مضى أن عتق المكاتب إبراء له من مال الكتابة ، وإبراؤه من مال الكتابة عتق له ، وأنه لا فرق بين إبرائه وعتقه ، وإذا كان كذلك وأبرأ السيد مكاتبه من مال كتابته ، أو أعتقه في مرضه المخوف الذي مات منه ، فهو من عطايا مرضه المعتبرة من ثلث ماله ، والذي يعتبر من ثلث ماله أقل الأمرين من قيمته أو مال كتابته ، فإن كانت القيمة اقل فهي المعتبرة من ثلثه لأنه لو أعتق وهو عبد قن اعتبر قيمته من ثلثه فكان المكاتب أولى باعتبار القيمة ، وإن كان مال الكتابة أقل من قيمته فهو المعتبر من ثلثه دون القيمة لأنه لو أداه عتق به ، فإذا ثبت أن المعتبر من ثلثه أقل الأمرين من قيمته أو مال كتابته لم يخل حاله من ثلاثة أقسام :
أحدها : أن يخرج جميعه من ثلث ، فيعتق جميع المكاتب ، ويبرأ من جميع المال .
والقسم الثاني : أن لا يحتمل الثلث شيئا منه لديون قد استوعبت جميع تركته ، فيبطل عتقه وإبراؤه ، ويؤخذ بأداء جميع ما عليه من مال الكتابة ، ويعتق به ، وإن كان أقل من قيمته ، ولا اعتراض فيه لوارث ، ولا غريم ، وإن عجز عنه كان تعجيزه وإعادته إلى الرق موقوفاً على الوارثة والغرماء ، فإن اراد الورثة تعجيزه كان لهم ، وإن أراد الغرماء تعجيزه كان لهم ، فإن اتفق الورثة والغرماء على إنظار جاز ، وأيهم رجع عن إنظاره ، وطلب تعجيزه ، فله ذلك .
والقسم الثالث : أن يحتمل الثلث بعض ذلك ، ويعجز عن بعضه ، مثل أن يكون الثلث محتملا للنصف من أقل أمريه ، فيعتق نصفه ، ويكون نصفه الباقي على كتابته يعتق بأدائه ، ويرق النصف منه بعجزه .