الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص283
بها ، فجرى مجرى الهبة فبطل العفو إن لم يأذن فيه السيد ، وفي بطلانه بإذنه قولان كالهبة .
والحال الثالثة : أن يعفو عن القود ، ولا يصرح في الدية بعفو ولا طلب ، فيسقط القود بعفوه ، وفي سقوط الدية بإمساكه قولان :
أحدهما : تسقط إذا قيل : إن جناية العمد توجب القود ، وأن الدية لا تجب إلا بالاختيار ، فإذا لم يوجد اختيار الدية على الفور سقط حكمه .
والقول الثاني : لا تسقط الدية إذا قيل : إن جناية العمد توجب أحد الأمرين من القود أو الدية ، فلا يكون العفو عن أحدهما عفوا عن الآخر .
قال الماوردي : أما إذا قيل بصحة عفوه عن الدية فقد سقطت ، سواء عتق بالأداء أو رق بالعجز ، ولا مطالبة للسيد بها لصحة العفو عنها ، فأما إذا قيل ببطلان العفو عن الدية فللمكاتب إن عتق أن يطالب بها ، وللسيد إن رق المكاتب أن يطالب بها لبقاء الدية ببطلان العفو ، والله أعلم .