الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص280
فذلك المال لسيده وإن كان قاتله ، لأنه ليس يأخذه ميراثا ، فيمنعه القتل من أخذه ، وإنما يأخذه ملكا ، فلم يمتنع بالقتل من أخذه .
والضرب الثاني : أن تكون الجناية على طرفه كقطع إحدى اليدين ، فلا قود على السيد فيها ، لأن السيد لا يقاد بعبده ، وهل يلزمه دية اليد قبل اندمالها أم لا ؟ على قولين :
أحدهما : لا تلزمه ديتها إلا بعد الاندمال ، لأن أرش الجناية قبل اندمالها غير مستقر ، فعلى هذا يكون للسيد مطالبة المكاتب بمال الكتابة ، ولا يلزمه إنظاره لأجل الجناية وللمكاتب حالتان :
إحداهما : أن يؤدي فيعتق .
والثانية : أن يعجز فيرق ، فإن أدى فعتق ، فللجناية حالتان :
إحداهما أن تندمل ، فيحكم له على نفسه بنصف قيمته عبدا ، لأنها لم تسر ، فروعي فيها حكم الابتداء .
والحال الثانية : أن تسري إلى نفسه ، فيحكم على السيد بجميع ديته ، لأنها سرت إلى نفسه ، وهو حر ، فروعي فيها حكم الانتهاء ، ولا يرثه السيد بالولاء ، لأنه قاتل ، ويكون ميراثه إن لم يخلف ولدا في بيت المال ، وإن عجز المكاتب ورق قبل الاندمال سقط أرش الجناية عن السيد ، سواء اندملت أو سرت إلى النفس ، لأن جنايته على عبده هدر ، لكنه يلتزم الكفارة إن سرت إلى نفسه ، فهذا حكم أحد القولين .
ثم روعي حاله بعد القصاص ، فإن استويا في القدر عتق المكاتب ، وبرئ السيد ، وإن كان أرش الجناية أكثر عتق المكاتب ، ورجع على سيده بباقي الجناية ، وإن كان مال الكتابة اكثر برئ السيد من الجناية ، ورجع على مكاتبه بباقي الكتابة وإن كانا من جنسين لم يكن قصاصا ، وتقابضاه ، وطالب كل واحد منهما بماله على صاحبه إلا أن يتبارا عن تراض من غير شرط فيصح ، وإن كان مال الكتابة مؤجلا كان للمكاتب أن يتعجل من سيده أرش الجناية ولا يلزمه أن يجعله قصاصا من كتابة مؤجله