الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص279
قال الماوردي : وهذا صحيح ، وقال مالك ما جنى على المكاتب لسيده ، لأنه قيمة ملك مستهلك ، والسيد هو المالك دونه ، قال : ولأن مال الكتابة يؤدى من الأكساب المستفادة ، وليس أرش الجناية من كسبه ، وهذا فاسد ، بل أرش الجناية يكون للمكاتب دون سيده لخروج المكاتب عن حكم ملكه ، ولأن مال الكتابة معاوضة عن رقه ، ولأن مهر الكتابة لما كان لها دون السيد فأرش الجناية أولى أن لا يكون للسيد ، وبهذا يفسد ما ذكره .
فأما الجناية على الطرف فهي التي يختص المكاتب بها ، فإذا كانت على إحدى يديه ففيها نصف قيمته ، فإن اندملت حكم له بنصف القيمة يستعين له في مال الكتابة ، وإن طلب ذلك قبل الاندمال ، فعلى قولين مضيا .
وأما الجناية على النفس فهي للسيد ، لأن المكاتب مات بها عبداً .
قال الماوردي : وإذ قد مضى الكلام في جناية الأجنبي على المكاتب ، وذكرنا الفرق بين أن يكون على نفس أو طرف ، وانتقل الكلام إلى جناية السيد على مكاتبه ، وهي على ضربين :
أحدهما : أن تكون على نفس ، فتكون هدرا لا قود فيها ولا دية لأنه عبده ، والسيد لا يقتل بعبده ، لكن عليه كفارة القتل ، فإن خلف المكاتب مالا كان بيده ،