الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص278
على ولده لم يقتص من المكاتب ، لأنه لا يقتل والد بولد ، وإن كانت على والده فهل لوالده الاقتصاص منه أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : لا قصاص له ، لأنه عبده ، والمولى لا يقتص منه لعبده .
والوجه الثاني : قد أوما إليه الشافعي في بعض كتبه أن له أن يقتص منه ، لأنه لما لم يكن للمكاتب بيع أبيه جرى منه في الجناية مجرى الأحرار دون العبيد ، فلذلك جرى القصاص بينهما .
مسألة
قال الشافعي رضي الله عنه : ( وللمكاتب أن يؤدب رقيقه ولا يحدهم لأن الحد لا يكون لغير حر ) .
قال الماوردي : وهذا صحيح ، لأن تأديبهم استصلاح ملك ، وحدهم ولاية ، وليس من أهلها فلذلك جاز له تأديبهم ، ولم يجز له حدهم ، وليس لسيده أن يحدهم ، ولا يؤدبهم ، لأنه لا يملكهم ، وليس للسيد أيضا حد المكاتب ولا تأديبه لارتفاع يده عنه بالكتابة ، والله أعلم .