پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص277

أقل الأمرين في جميعها من قيمة واحدة أو أروشها ، لكنه استدل بما لا دليل فيه ، لأنه إنما جعلها متفرقة ومجتمعة سواء إذا بيع فيها وقسم ثمنه في جميعها من قيمة واحدة أو أرشها .

فأما وهو غير مبيع فيها فلا .

والفرق بينهما : انه إذا بيع فيها لم يبق للجنايات محل غير ثمنه لأجل التمكين منه ومع المنع بالعتق تتسع الذمة لأكثر من القيمة وكل واحد من أرباب الجنايات ممنوع من حق نفسه ، فانفرد بحكمه ، فلذلك ما افترقا والله أعلم .

مسألة

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وإن جنى على المكاتب عبده جناية لا قصاص فيها كانت هدراً ‘ .

قال الماوردي : اعلم انه لا يخلو عبد المكاتب إذا جنى عليه جناية خطأ توجب المال من أحد أمرين :

إما أن يكون ممن يجوز له بيعه ، أو ممن لا يجوز له بيعه .

فإن كان ممن يجوز للمكاتب بيعه ، لأنه ليس بوالد ولا ولد كانت الجناية هدراً ، لأن السيد لا يثبت له في رقبة عبده مال ، لأنه مالك لها .

وإن كان ممن لا يجوز للمكاتب بيعه في غير الجناية كوالد أو ولد ، ففي جواز بيعه له في الجناية وجهان لأصحابنا :

أحدهما : يجوز له بيعه في الجناية ، لأنه لما لم يجز له بيعه في غير الجناية جاز بيعه في الجناية كالأجنبي .

والوجه الثاني : وهو أصح انه لا يجوز له بيعه في الجناية ، لأن الشرع مانع من بيع الآباء والأبناء ، وليس المنع من البيع في غير الجناية موجباً لجواز البيع في الجناية كأم الولد إذا جنت على سيدها .

فصل

فأما جناية العمد الموجبة للقود إذا كانت بين المكاتب وبين من يملكه من والد أو ولد ، فلا يخلو من أحد أمرين :

إما أن يكون من المكاتب أو على المكاتب .

فإن كانت على المكاتب نظر ، فإن كانت من ولده اقتص منه المكاتب إن كانت في طرف ، واقتص منه السيد إن كانت في نفس ، لأن الولد يقتل بالوالد ، وإن كانت الجناية من والده لم يكن للمكاتب أن يقتص منه في طرف ، ولا لسيده أن يقتص منه في نفس ، لأن الوالد لا يقتل بالولد ، وإن كانت الجناية من المكاتب نظر ، فإن كانت