پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص272

مسألة

قال الشافعي رضي الله عنه : ( ولو قطع يد سيده فبرأ وعتق بالأداء اتبعه بأرش يده ) .

قال الماوردي : وهذا كما قال ، إذا قطع المكاتب يده سيده ، فإن كان عمدا فللسيد القصاص قبل الاندمال وبعده ، وتكون الكتابة بعد الاقتصاص كحالها قبله ، وإن كان خطأ أو عمدا عفا عن القصاص فيه ، فهل له الدية قبل الاندمال أم لا ؟ على قولين :

أحدهما يستحقها قبل الاندمال كالقصاص .

والقول الثاني : لا يستحقها قبل الاندمال بخلاف القصاص ، لأن وجوب القصاص مستقر ، ووجوب الدية مترقب قبل الاندمال لجواز الزيادة بالسراية أو النقصان بالمشاركة ، فلم يحكم بها إلا بعد الاندمال ، فعلى هذا إذا قلنا بالأول أن الدية تستحق قبل الاندمال ، فقد اجتمع للسيد على مكاتبه حقان مال الكتابة ، وأرش الجناية ، وفي قدره قولان :

أحدهما : أقل الأمرين من قيمة المكاتب أو دية اليد .

والقول الثاني : دية اليد ، وإن كانت أضعاف قيمته ، فإذا اجتمع على المكاتب هذان الحقان من مال الكتابة ، وأرش الجناية ، أخذه السيد بهما ، فإن اتاه المكاتب بأحدهما نظر ، فإن جعله المكاتب من أرش الجناية لم يكن للسيد أن يجعله من مال الكتابة ، وكان مال الكتابة باقيا إن عجز عنه المكاتب ، فللسيد تعجيزه به وإعادته إلى الرق ، وإن جعل المكاتب ما أداه مصروفا إلى مال الكتابة دون ارش الجناية فللسيد الخيار في قبوله من مال الكتابة أو العدول به إلى أرش الجناية ، لئلا يعتق بالكتابة ، ويتوى بإعساره وحريته أرش الجناية ، فإن اختاره أخذه من ارش الجناية كان ذلك بموافقة المكاتب عليه ، وبقي له مال الكتابة ، وإن رضى أن يأخذه من مال الكتابة عتق به ، وصار أرش الجناية دينا عليه بعد حريته ، وليس له تعجيزه به ، وكان قدر الارش معتبرا بما ذكرنا من القولين .

فصل

وإن قلنا : إن ارش الجناية لا يستحق قبل الاندمال لم يكن للسيد مطالبة المكاتب إلا بمال الكتابة وحده إلا أن تندمل يده ، وأي مال أداه المكاتب كان محسوبا من مال كتابته ، فإن تراضيا على أن يكون محسوبا من أرش الجناية كان في جوازه قولان من تعجيل الدين المؤجل ، أصحهما هاهنا المنع منه : لأنه مع تأجيله مجهول القدر ، فإذا اندملت يد السيد لم يخل حال اندمالها من أحد أمرين :

إما أن يكون قبل عتق المكاتب بالأداء أو بعده ، فإن كان قبل عتقه بالأداء فقدر