الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص264
قال المارودي : اعلم أن كتابة المرتد لعبده تنقسم ثلاثة أقسام :
أحدها : أن يكاتبه في حال إسلامه ، وقبل ردته ، فالكتابة ماضية ، ولا يؤثر فيها حدوث الردة ، ويكون ما قبضه من مال الكتابة موقوفا ، وداخلا تحت الحجر كسائر أمواله ، فإن عاد إلى الإسلام دفع إليه مال الكتابة ، وكان له ولاء مكاتبه إن عتق ، وملك رقبته إن رق ، وإن مات في الردة أو قتل عليها كان مال الكتابة مع سائر أمواله ، وولاء المكاتب إن عتق وملك رقبته إن رق فيئا في بيت المال .
أحدها : أنها جائزة ، فعلى هذا تكون كتابته جائزة .
والقول الثاني : أن تدبيره باطل ، فعلى هذا تكون كتابته باطلة .
والقول الثالث : أن تدبيره موقوف مراعى فإن عاد إلى الإسلام صحت ، وإن قتل بالردة بطلت ، فعلى هذا اختلف أصحابنا هل يصح تخريج هذا القول الثالث في الكتابة أنها تكون موقوفة مراعاة على وجهين :
أحدهما : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة ، وطائفة من المتقدمين ، أنه لا يصح أن يكون عقد الكتابة موقوفا ، لأن عقود المعاوضات لا يصح وقفها كالبيع ، وليس في الكتابة إلا قولان بطلانها في أحدهما ، وجوازها في الآخر .
والوجه الثاني : وهو اختيار أبي إسحاق المروزي ، وأبي حامد الإسفراييني ، أنه