الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص260
يكون غنيمة ، لأن الوارث يقوم مقام الموروث في ماله بحقوقه كلها كالمرهون ، وما استحقت به النفقة .
والقول الثاني : ذكره الشافعي في كتاب ( الأم ) يصير مغنوما يؤدي مال كتابته إلى بيت المال ، ويكون ولاؤه إن عتق لكافة المسلمين ، وإن رق كان فيئا لأن الأمان لا يورث ، ولا يتجاوز المستأمن ، وقد زال الأمان بالموت ، وصار المكاتب لمن ليس له أمان ، فلذلك صار مغنوماً والله أعلم .
قال الماوردي : وصورتها في حربي كاتب عبده في دار الإسلام بعد استئمانه ، ثم لحق بدار الحرب ، فإن أمانه يزول بعوده إلى دار الحرب عن نفسه ، وعن ماله الذي عاد معه ولا يزول أمانه عن المال الذي خلفه في دار الإسلام ، لأن الأمان يتميز على ما ذكرنا ، ويكون مال الكتابة يستوفيه وكيل هذا السيد الحربي ، فإن سبي هذا السيد فأمير الجيش فيه بالخيار في فعل الأصلح في أحد أربعة أمور من قتله ، أو مفاداته ، أو استرقاقه ، أو المن عليه ، فإن قتله كان قتله بعد الأسر كموته من غير أسر ، وهل يغنم المكاتب أم لا ؟ على ما مضى من القولين ، وإن من عليه أو فودي به كان المن والفداء أمانا له ، فيكون المكاتب في حق هذا السيد على حكمه قبل أسره يؤدي مال الكتابة إليه إن كان في دار الإسلام أو إلى وكيله إن عاد إلى دار الحرب ، وإن استرق هذا السيد بعد أسره زال ملكه عنه بالاسترقاق ، لأن الرق يمنع من ثبوت الملك ، ولا ينتقل ماله إلى سيده الذي استرقه ، لأن السيد إنما يملك أكساب عبده بعد استرقاقه ، وذاك مال قد كسبه قبل الاسترقاق ، فلم يملكه سيده ، ولا يكون أيضا لوارث هذا الأٍسير المسترق ، لأنه مملوك حي ولا يورث مملوك ولا حي .