الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص259
كاتب عبده وأراد الرجوع به إلى دار الحرب بعد كتابته فإن ساعده المكاتب لم يمنع من الرجوع معه ، وإن لم يساعده ، واستعدانا عليه منعناه من إخراجه معه ، لأن دار الإسلام تجري على العقود فيها أحكام الوفاء بها ، وهو إذا خرج به لم يؤمن أن يغلبه على إبطال كتابته ، فلذلك منع ، ولأن عقد الكتابة قد منع سيده منه ، فصار له مال الكتابة دينا عليه ، ومن عليه دين لا يلزمه السفر مع صاحب الدين ، ولو كان الحربي قد كاتب عبده في دار الحرب ، ثم دخل إلينا بعبده مستأمنا لم يمنع من رده إلى دار الحرب ، لأنه عقد لم تجر عليه حرمة الإسلام ، فافترقا .
أحدهما : يغنم هذا المكاتب ، لأنه ممنوع بأمان السيد ، فإذا ارتفع أمانه بنقض العهد زال المنع ، فعلى هذا يؤدي المكاتب مال الكتابة إلى بيت المال ، لأنه فيء يصرف مال الأداء مصرف الفيء ، وإن عجز رق ، وكان قنا .
والقول الثاني : لا يغنم المكاتب ، ويكون الأمان مستبقي في حقه ، لأنه قد يجوز أن يكون للحربي أمان على ماله دون نفسه وأمان على نفسه دون ماله ، وأمان على نفسه وماله فكذلك جاز إذا انتقض أمانه في نفسه جاز أن يكون باقيا في ماله .
أحدهما : وهو اختيار المزني أن وارثه يقوم مقامه في استيفاء مال الكتابة ، ولا