الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج18-ص256
أحدهما : باطل لا يثبت له عليه ملك ولا يجري عليه كتابة ، وإن كوتب لم يعتق فيها بالأداء لا على صحة ، ولا على فساد .
والقول الثاني : وهو مذهب أبي حنيفة أن الشراء صحيح لكن لا يقر على ملكه ، لئلا يثبت له عليه صغار ، ويؤخذ بإزالة ملكه عنه إما ببيع أو عتق الخيار إلى السيد في البيع أو العتق ، فإذا فعل أحدهما زال الاعتراض عنه ، وإن دبره ولم يعتقه لم يقر على تدبيره لما في التدبير من استدامة رقه مدة حياته ، وإن كاتبه ففي صحة الكتابة قولان :
أحدهما : وهو اختيار المزني أن الكتابة صحيحة لأمرين :
أحدهما : أنها قد رفعت عنه يد السيد ، فزال عنه الصغار .
والثاني : أنه لو كاتبه في النصرانية ثم أسلم أقر على الكتابة ، فكذلك إن كان الإسلام قبل الكتابة .
والقول الثاني : أن الكتابة فاسدة لأمرين :
أحدهما : أن بقاء الرق وثبوت الحجر صغار ، والكتابة لا ترفع الرق ، ولا تمنع الحجر ، فلم تصح .
والثاني : أن رفع الصغار عن المسلم من حقوق الله تعالى لا من حقوق العبد المسلم ، لأن رضى العبد به غير مؤثر ، فلما لم يقر الصغار مؤبدا لم يقر إلى غاية .
فأما إذا كاتبه في النصرانية ثم أسلم العبد فإنما تقر الكتابة ، ولا يباع فيها ، لأنها عقدت في وقت الجواز ثم طرأ الإسلام على مكاتب لا يجوز بيعه ، فلذلك أقرت وإذا عقدت بعد الإسلام فقد عقدت على عبد وجب بيعه ، فلذلك بطلت ، ولكن لو أسلم العبد النصراني ثم كوتب كانت كتابته على القولين الماضيين للتعليل الذي ذكرناه توجيهاً ، وفرقا .